العربية نت - والي جنوب دارفور ينبه: الصراع القبلي في الولاية خطير جدا القدس العربي - كاتس يدعي أن إعلان المبادئ مع لبنان يتيح لإسرائيل قصف بيروت روسيا اليوم - الكائنات الفضائية تطيح بكبير مبشري الأبرشية الكاثوليكية في واشنطن Euronews عــربي - من روبوتات القهوة إلى الطائرات المسيرة: أغرب تقنيات معرض كومبيوتكس 2026 سكاي نيوز عربية - ما بعد الحرب.. سباق على مستقبل غزة وسلطة اليوم التالي Euronews عــربي - ضربات متواصلة وتهديد بقصف بيروت.. هل بدأ اتفاق لبنان وإسرائيل بالانهيار مبكراً؟ قناة الجزيرة مباشر - Israeli media: Washington imposed the agreement on Netanyahu, and the opposition describes Israel... قناة الشرق للأخبار - حوار مع النجمة الإيطالية جاسمين ترينك روسيا اليوم - سريلانكا.. مقتل 12 شخصا جراء حريق اندلع في دار لرعاية المسنين (فيديو) قناة التليفزيون العربي - كيف تستنزف إيران أقوى جيش في العالم؟
عامة

3 شروط لمزاولة عمليات التصدير وفقا للقانون، تعرف عليها

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أسابيع
1

وضع قانون الاستيراد والتصدير عددا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لمزاولة عمليات التصدير بهدف ضمان التزام المصدرين بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.وبحسب المادة (4) لا تجوز مزاولة التصدير إل...

ملخص مرصد
أوضح قانون الاستيراد والتصدير في مصر 3 شروط أساسية لمزاولة عمليات التصدير، أبرزها أن يكون المصدر مسجلاً في السجل المعد بوزارة التجارة. كما حدد القانون استثناءات مثل تصدير السلع للاستخدام الشخصي. وأشارت المادة (10) إلى ضرورة الحصول على شهادة فحص للسلع الخاضعة للرقابة قبل التصدير.
  • 3 شروط لمزاولة التصدير: تسجيل المصدر في سجل وزارة التجارة
  • استثناء تصدير السلع للاستخدام الشخصي من القيد في السجل
  • ضرورة شهادة فحص للسلع الخاضعة للرقابة قبل التصدير
من: وزارة التجارة، وزير التجارة، المصدرون أين: جمهورية مصر العربية

وضع قانون الاستيراد والتصدير عددا من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لمزاولة عمليات التصدير بهدف ضمان التزام المصدرين بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

وبحسب المادة (4) لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسي فيها.

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.

الإستيراد والتصدير، والمادة (1) يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص.

وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.

ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام.

وفى المادة (2) لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر إعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.

والمادة (3) يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام.

وبحسب المادة (10) لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة.

وبحسب المادة (11) لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك