في الإجابة على السؤال على موقع دار الإفتاء، يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الأصل أنَّ أداء فريضة الحج مُقدَّم على زواج الابن إذا كانت هذه هي الـمَرَّة الأُولَى التي تقوم فيها بأداء مناسك الحج، أي أنها حَجَّة الإسلام، فكان الأَولَى بالأداء شرعًا، فإن كان الابن لا يطيق الانتظار وخِيفَ عليه الوقوع في الحرام قُدِّم الزواج على الحج بشرط العزم على الخروج لأداء الحج بعد ذلك متى تيسَّر إلى ذلك سبيلًا.
وأَمَّا العمرة فهي سُنَّة يجوز لك المفاضلة بينها وبين زواج الابن أيُّهما أَوْلَى على حسب الحال.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك