دعت الهيئة العامة للعقار مختلف العاملين في قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري والعموم لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع “اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية” الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار ومدير الأملاك بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وحماية الحقوق المالية والإدارية للملاك والمستأجرين، ورفع الكفاءة وتعزيز الشفافية والمهنية في إدارة الإيرادات، وذلك خلال الفترة من 14 مايو 2026 وحتى 14 يونيو عبر منصة استطلاع 2026.
واشترطت “اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية” الحصول على ترخيص رسمي من طرف الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط إدارة الأملاك العقارية، كما قصرت منح الترخيص على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية فقط، ومنعت الجهات والأفراد من ممارسة النشاط دون ترخيص معتمد، وحصرت التقدم لطلبات الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة مشترطة في ذلك إرفاق البيانات والمستندات المطلوبة، ومنحت اللائحة للهيئة صلاحية طلب أي معلومات إضافية قد تدعو الحاجة لها مع إلزام مقدم الطلب باستكمالها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ الإشعار، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا.
وحددت اللائحة فترة صلاحية الترخيص بخمس سنوات بدأ من صدوره، مع السماح بطلب تجديده قبل انتهاء المدة بـ60 يومًا على الأقل، بعد التأكد من استمرار استيفاء جميع شروط الترخيص وألزمت اللائحة مدير الأملاك بحفظ السجلات المالية والإدارية والتشغيلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع الإفصاح لمالك العقار عن أي علاقة مالية أو مهنية تربطه بالمستأجرين أو مزودي الخدمات، إضافة إلى الكشف عن أي عمولات أو رسوم يحصل عليها من أطراف ثالثة مرتبطة بالعقار، كما اشترطت اللائحة على مدير الأملاك تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها خلال المدة المحددة، والزمته بعمل تقرير سنوي شامل عن أداء العقارات المدارة وتسليمه لمالك العقار، وأكدن على ضرورة تزويد مدير الأملاك الجديد بجميع السجلات والبيانات والتقارير الخاصة بالعقار وتوثيق ذلك بمحضر رسمي عند انتهاء التعاقد أو انتقال الإدارة، مع إشعار الهيئة بذلك خلال عشرة أيام عمل.
واشترطت “اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية” تعيين مدير مسؤول مجتاز للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، كما منعت مدير الأملاك من تفويض أي شخص آخر لتنفيذ مهامه دون الحصول على موافقة خطية وصريحة من مالك العقار، وشددت على نواصل مسؤولية المدير الأصلي عن جميع الأعمال المفوضة.
وحظرت إيداع الأموال المحصلة من المستأجرين أو الغير في الحسابات الشخصية لمدير الأملاك، وألزمت بإيداعها مباشرة في الحسابات الخاصة بمالك العقار، ومنحت اللائحة ممارسي نشاط إدارة الأملاك العقارية مدة لا تتجاوز 90 يومًا بدءا من تاريخ تطبيق اللائحة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع بنود الأحكام الجديدة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك