العربية نت - "سراج".. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي رفيق دراسة يومي للطلاب في الأردن؟ يني شفق العربية - استهداف مقر محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمسيرات في اليمن القدس العربي - بنفيكا يكشف الكلفة الباهظة لرحيل مورينيو إلى ريال مدريد التلفزيون العربي - استعدادًا للمونديال.. ساحل العاج تحقق فوزًا تاريخيًا على فرنسا وكالة سبوتنيك - الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية قناة الغد - قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان يني شفق العربية - استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء القدس العربي - مواجهة جديدة بين خفر السواحل التايواني والصيني Independent عربية - ترمب: سننتصر سواء بتوقيع الاتفاق مع إيران أم عبر الوسائل العسكرية وكالة سبوتنيك - إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
عامة

بعد ضبط ترسانة مصغرة.. تعرف على عقوبة حيازة طائرات "الدرون"

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أسابيع
1

بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات بيع طائرة" درون" مزودة بكاميرا عبر مواقع التواصل، وضبط المتهم الرئيسي بمنطقة السيدة زينب، قبل الإيقاع بمتهم ثانٍ عُثر بحوزته على 4 طائرات درو...

ملخص مرصد
ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر متهمين بحيازة طائرات درون غير مرخصة، حيث عُثر على 4 طائرات وملحقاتها مع متهم ثانٍ بعد ضبط المتهم الرئيسي بمنطقة السيدة زينب. القانون المصري رقم 216 لسنة 2017 يجرم حيازة أو استخدام طائرات الدرون دون تصريح، بفرض عقوبات تتراوح بين الحبس 1-7 سنوات وغرامة 5-50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، بحسب المحامي خالد محمد.
  • ضبط متهمين بحيازة طائرات درون غير مرخصة في منطقة السيدة زينب
  • القانون المصري رقم 216 لسنة 2017 يجرم حيازة الدرون دون تصريح
  • عقوبات الحبس 1-7 سنوات وغرامة 5-50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين
من: الأجهزة الأمنية، متهمين، المحامي خالد محمد أين: منطقة السيدة زينب

بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات بيع طائرة" درون" مزودة بكاميرا عبر مواقع التواصل، وضبط المتهم الرئيسي بمنطقة السيدة زينب، قبل الإيقاع بمتهم ثانٍ عُثر بحوزته على 4 طائرات درون إضافية وملحقاتها، يوضح" اليوم السابع" في التقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الأفعال.

القانون يحظر استخدام الطائرات المحركة ودرونويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 216 لسنة 2017، حظر بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة المختصة.

الحبس أو الغرامة لمن يستخدم الطائرات المحركة ودرون دون تصريحوأضاف المحامى بالنقض، أن القانون فرض في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك