أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة المحرمة يجوز لها غسل شعرها ونقضه وتمشيطه أثناء الإحرام، دون حرج شرعي.
«العالمي للفتوى» يوضح حكم شم الروائح الطيبة أثناء الإحراموأوضح المركز، في «دليل الحج والعمرة» بصيغة سؤال وجواب، أن النبي ﷺ أذن للسيدة عائشة رضي الله عنها بذلك وهي محرمة، بقوله: «انقُضِي رأسكِ وامتشطي» [متفق عليه]، ما يدل على جواز غسل الشعر وتمشيطه للمحرمة.
وفي سياق متصل، أوضح المركز حكم شم الروائح الطيبة بالنسبة للمحرم، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء.
وأضاف أن السادة الحنفية والمالكية ذهبوا إلى القول بكراهة شم الروائح الطيبة للمحرم، بينما رأى السادة الشافعية والحنابلة حرمة ذلك إذا تعمده المحرم، مع وجوب الفدية عليه باعتباره من محظورات الإحرام.
وأشار المركز إلى أنه يُستحب للمحرم الامتناع عن شم الروائح الطيبة عمدًا خروجًا من الخلاف، أما إذا شمها بغير قصد فلا كراهة ولا إثم عليه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك