أصدرت محكمة النقض حكمًا مهمًا في الطعن رقم 13260 لسنة 86 قضائية، بجلسة 20 يناير 2026، أوضحت فيه القواعد المنظمة لاستحقاق معاش التأمين الاجتماعي الشامل للفئات غير المشمولة بأنظمة التأمين التقليدية، مؤكدة أن المعاش يُصرف من تاريخ تقديم طلب الصرف وليس من تاريخ بلوغ سن المعاش.
وتعود وقائع القضية إلى إقامة سيدة تعمل بالزراعة دعوى ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طالبت فيها بصرف معاش شهري باعتبارها فلاحة تجاوزت سن الخامسة والستين ولا تمتلك دخلاً ثابتًا، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بأحقيتها في صرف معاش الشيخوخة اعتبارًا من تاريخ بلوغها السن القانونية.
قانون التأمين الاجتماعي الشاملمحكمة النقض أوضحت أن قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 يفرق بين المشتركين فعليًا في النظام التأميني وغير المشتركين، حيث يبدأ صرف المعاش لغير المشترك من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف.
وأكدت المحكمة أن السيدة لم يثبت اشتراكها بالتأمين قبل طلب المعاش، وأن أول طلب رسمي تقدمت به كان في نوفمبر 2014، ومن ثم تستحق المعاش اعتبارًا من ذلك التاريخ فقط، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك