وكالة شينخوا الصينية - الصين تخصص 99.9 مليار يوان لإعانات رعاية الأطفال في عام 2026 وكالة الأناضول - إسرائيل تقتل 9 فلسطينيين في غارات على منازل بمدينة غزة الجزيرة نت - ترمب يرشح محاميه "الوفي" وزيرا للعدل وكالة الأناضول - حكومة حماد ترفض توطين المهاجرين وتطالب باحترام سيادة ليبيا يني شفق العربية - بطولة الفتح الدولية للرماية 2024 إسطنبول إيلاف - لماذا تخضع "طيران الشرق الأوسط" للتدقيق؟ وهل يتأثر مطار بيروت؟ وكالة سبوتنيك - مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار يني شفق العربية - رجل أعمال إسرائيلي: ترامب هدد بسجن نتنياهو إذا هاجم بيروت وكالة الأناضول - العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى العربي الجديد - ترامب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل
عامة

أزمة ثقة وملكية صورية تثير نزاعاً قضائياً بين 3 أصدقاء

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ أسبوعين
1

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى، طالب فيها رجل عربي بإلزام صديقه بسداد 17. 5 مليون درهم، تعويضاً عن عقار قال إنه المالك الحقيقي له، رغم تسجيله باسم المدعى عليه، وذلك بعد نزاع امتد لسنو...

ملخص مرصد
رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى رجل عربي طالب فيها صديقه بسداد 17.5 مليون درهم تعويضاً عن عقار مسجل باسم المدعى عليه، رغم ادعائه بالملكية الفعلية. استند المدعي إلى اتفاقات داخلية ووكالات، بينما تمسك المدعى عليه بملكية العقار الرسمية بموجب عقد بيع مسجل. رأت المحكمة أن السجلات الرسمية حجة قانونية لا يمكن إهدارها، وأن المدعي لم يثبت ادعاءاته بشكل كافٍ.
  • رفضت المحكمة دعوى مدعٍ طالب بتعويض 17.5 مليون درهم عن عقار مسجل باسم المدعى عليه
  • ادعى المدعي ملكية العقار استناداً لاتفاقات داخلية، لكن المحكمة اعتمدت السجلات الرسمية
  • أكدت المحكمة عدم كفاية الأدلة لإثبات الملكية الفعلية أو الإخلال التعاقدي
من: رجل عربي (مدعٍ) وصديقه (مدعى عليه) وثلاثة أصدقاء آخرين أين: دبي

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى، طالب فيها رجل عربي بإلزام صديقه بسداد 17.

5 مليون درهم، تعويضاً عن عقار قال إنه المالك الحقيقي له، رغم تسجيله باسم المدعى عليه، وذلك بعد نزاع امتد لسنوات، ارتبط بتمويل بنكي، واتفاقات شراكة، ووكالات متبادلة بين ثلاثة أصدقاء، وملكية صورية.

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المدعي، وأوضح فيها أنه قرر في عام 2004 شراء قطعة أرض بغرض الاستثمار والبناء عليها، إلا أنه لأسباب خاصة به لم يستطع تسجيع العقار باسمه، فاتفق مع صديق له على تسجيل الأرض باسمه بشكل صوري، على أن يتولى هو تمويل البناء بالكامل والانتفاع الفعلي بالعقار وتبادل الإدارة والمشاركة في الريع.

وبحسب أوراق الدعوى، لم يستطع المدعي الحصول على تمويل، فاتفق مع صديق ثالث على نقل ملكية العقار إليه مؤقتاً للحصول على تمويل بنكي بضمانه، على أن تبقى السيطرة الفعلية والانتفاع بالعقار لمصلحة المدعي وصديقه المدعى عليه الثاني، إلى حين سداد التمويل وإعادة الوضع كما كان عليه.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه الأول حصل بالفعل على تمويل بنكي بضمان العقار، وتم تحويل مبلغ التمويل إلى حساب شركة مملوكة له، فيما ظل العقار - بحسب قوله - يُدار فعلياً من قبله ومن المدعى عليه الثاني، استناداً إلى وكالات واتفاقات داخلية أُبرمت بين الأطراف الثلاثة.

وأضاف أن العلاقة بين الأصدقاء الثلاث استمرت لسنوات دون نزاع، إلى أن تعرض المدعى عليه الأول لاحقاً لأزمات مالية وخلافات قضائية، فصدمهما بتوجيه إنذار رسمي موجّه إلى المدعى عليه الثاني، تضمن إلغاء الوكالة المتعلقة بالعقار والمطالبة بالإيجارات والعوائد الخاصة به، ما اعتبره المدعي إخلالاً بالاتفاقات السابقة ومحاولة للاستيلاء على العقار بالكامل.

واستند المدعي في دعواه إلى مجموعة من المستندات، من بينها اتفاقات مكتوبة، وتحويلات مالية، ورسائل بريد إلكتروني، ومحاضر اجتماعات، قال إنها تؤكد إقرار المدعى عليه الأول بأن الملكية الفعلية للعقار تعود له، وأن تسجيل العقار باسمه كان مجرد إجراء مرتبط بالحصول على التمويل البنكي.

في المقابل، تمسك المدعى عليه الأول برفض الدعوى، مؤكداً أن العقار مسجل باسمه رسمياً بموجب عقد بيع موثق، وأنه المالك القانوني الوحيد له، كما دفع بعدم وجود أي علاقة تعاقدية مباشرة تربطه بالمدعي بشأن المطالبة محل النزاع.

كما طعن المدعى عليه الأول على بعض المستندات المقدمة، وطلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على أحد محاضر الاجتماعات التي استند إليها المدعي لإثبات أحقيته بالعقار، إلى جانب دفعه بعدم سماع الدعوى بمضي المدة القانونية.

وخلال نظر الدعوى، اطلعت المحكمة على عقود البيع والرهن الرسمية التي أظهرت انتقال ملكية العقار إلى المدعى عليه الأول بعقد بيع مسجل رسمياً، إلى جانب ثبوت رهن العقار حتى انتهاء التمويل في عام 2018.

كما تبين للمحكمة أن المدعى عليه الأول أصدر بالفعل وكالة لمصلحة المدعى عليه الثاني، تخوله إدارة العقار والتصرف فيه، إلا أن المحكمة اعتبرت أن ذلك لا ينفي الملكية الثابتة له بموجب السجلات الرسمية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحررات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة تتمتع بحجية قانونية كاملة ما لم يثبُت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، وأن الملكية الثابتة في السجل العقاري لا يجوز إهدارها استناداً إلى ادعاءات أو تفاهمات غير كافية لإثبات نقل الملكية أو الشراكة الفعلية.

وأضافت أن المدعي أخفق في إثبات وجود علاقة تعاقدية مباشرة بينه وبين المدعى عليه الأول تُرتب التزاماً قانونياً يبرر مطالبته بالتعويض، كما لم يقدم دليلاً كافياً على أن ملكية العقار المسجلة باسم المدعى عليه الأول كانت صورية أو مؤقتة على النحو الذي يدعيه.

وأكدت المحكمة أن طلب التعويض يقتضي إثبات الخطأ والإخلال التعاقدي بصورة واضحة، وهو ما لم يتحقق في الدعوى، خصوصاً مع ثبوت تسجيل العقار باسم المدعى عليه الأول بصورة رسمية ومستقرة لسنوات طويلة دون منازعة قانونية جدية.

وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بالكامل، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك