Independent عربية - أمروه بتطليقها... عابد وسحر "صدمة الطبقية" في اليمن الجزيرة نت - حملات أمنية متجددة.. كيف أصبحت ليبيا معبرا للمهاجرين في المتوسط؟ قناة الغد - فيفا يحظر زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة في المونديال روسيا اليوم - البنتاغون يعلن مقتل جندي أمريكي شمال العراق القدس العربي - في بيان تجاهل الفاعل «نادي القلم» يدين: قتل الصحافيين والمثقفين وتدمير التراث قناة القاهرة الإخبارية - تحذير إيراني مرعب.. الحرس الثوري يهدد إسرائيل: الانسحاب من لبنان أو إشعال المنطقة Euronews عــربي - عرض عمل أم مصيدة معلومات؟.. تحذيرات استخباراتية غربية من محاولات صينية لجمع بيانات حساسة وكالة سبوتنيك - محافظة القدس تكشف لـ"سبوتنيك" خطورة مشروع "تدوير النفايات" الاستيطاني في القدس قناة العالم الإيرانية - جندي إسرائيلي يعترف بجرائم قتل واستخدام المعتقلين دروعا بشرية! Euronews عــربي - الاتحاد الأوروبي يدعم باشينيان عشية الانتخابات الحاسمة في أرمينيا
عامة

وزير التجارة يُصدر قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

الجزيرة
الجزيرة منذ أسبوعين
2

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.وي...

ملخص مرصد
أصدر وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي قرارًا وزاريًا رقم (236) بتاريخ 26/11/1447هـ بفرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات المخالفة لعدم إيداع القوائم المالية في المواعيد النظامية. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والامتثال لنظام الشركات، مع مراعاة أحجام الشركات المختلفة. نص القرار على إلغاء القرار السابق رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، وبدأ سريانه من تاريخ نشره في جريدة أم القرى.
  • قرار وزاري رقم (236) بفرض غرامات مالية على الشركات المخالفة لعدم إيداع القوائم المالية
  • الغرامات تتراوح بين 2,000 و20,000 ريال حسب حجم الشركة وعدد المسؤولين
  • القرار بدأ سريانه من تاريخ نشره في جريدة أم القرى بعد إلغاء القرار السابق
من: الدكتور ماجد القصبي (وزير التجارة السعودي) أين: السعودية

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/ 11/ 1447هـ الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.

ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/ 11/ 1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك