أحالت الحكومة قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمناقشة إلزام ورثة الوصي بتسليم أموال القاصر وتقديم كشف حساب خلال 60 يومًا من تاريخ الوفاة.
تسليم الأموال للنائب القانوني عن القاصرووفقًا لما كشفت المادة 229 من قانون الأسرة الجديد، أنه إذا مات الوصي أو حجر عليه أو اعتبر غائبا، التزم ورثته أو من ينوب عنه - على حسب الأحوال - بتسليم الأموال للنائب القانوني عن القاصر، وتقديم كشف حساب لنيابة شئون الأسرة خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة، أو صيرورة حكم الحجر، أو إثبات الغيبة نهائيا.
ويُسأل ورثة الوصي - كل في حدود ما آل إليه من تركة مورثه عن قيمة ما تصرف فيه الوصي باعتبار القيمة وقت التصرف.
كما يكون قابلاً للإبطال كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي، ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب.
- وتسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر من الرشد، أو رفع الحجر، أو موت القاصر أو المحجور عليه كل دعوى للقاصر على وليه أو وصيه أو للمحجور عليه، على قيمة تكون متعلقة بأمور الولاية أو الوصاية أو القوامة.
- وإذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة بالسلب أو العزل أو التنازل أو الموت فلا تبدأ مدة التقادم المذكورة إلا من تاريخ تقديم الحساب الخاص بالولاية أو الوصاية أو القوامة.
كما أنه للولي الأب أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها، ويكون ذلك بإشهاد لدى الموثق، وله أن يسحب هذا الإذن أو يحد منه بإشهاد آخر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك