وأضافت الدار أنه يُستحب للحاج بعد شروق شمس يوم التاسع التبكير في التوجه إلى عرفة إذا لم يكن قد ذهب إليها في اليوم الثامن، مع ضرورة التأكد من وجوده داخل حدود عرفة، لأن الحج لا يصح بدون الوقوف بها، ولا يُجبر فواته بهدي أو صيام.
وأشارت إلى أن السنة أن يصلي الحاج الظهر والعصر جمع تقديم مع القصر، ويجوز له أيضًا جمع التأخير أو أداء كل صلاة في وقتها دون حرج.
كما يستحب للحاج الإكثار من الذكر والدعاء واستقبال القبلة حتى غروب الشمس، موضحة أن وقت الوقوف بعرفة يمتد حتى طلوع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وأن من أدرك عرفة في أي جزء من الليل قبل الفجر صح وقوفه.
وأكدت دار الإفتاء أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الوقوف بعرفة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك