العربية نت - "سراج".. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي رفيق دراسة يومي للطلاب في الأردن؟ يني شفق العربية - استهداف مقر محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمسيرات في اليمن القدس العربي - بنفيكا يكشف الكلفة الباهظة لرحيل مورينيو إلى ريال مدريد التلفزيون العربي - استعدادًا للمونديال.. ساحل العاج تحقق فوزًا تاريخيًا على فرنسا وكالة سبوتنيك - الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية قناة الغد - قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان يني شفق العربية - استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء القدس العربي - مواجهة جديدة بين خفر السواحل التايواني والصيني Independent عربية - ترمب: سننتصر سواء بتوقيع الاتفاق مع إيران أم عبر الوسائل العسكرية وكالة سبوتنيك - إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
عامة

قرار جديد: استحداث “اللوحات التذكارية” للمركبات في سلطنة عُمان

أثير
أثير منذ أسبوعين
1

أصدرت شرطة عُمان السلطانية قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تضمّن استحداث “اللوحات التذكارية” ضمن أنواع اللوحات المعدنية المعتمدة في سلطنة عُمان، وذلك وفق ما نُشر في الج...

ملخص مرصد
أصدرت شرطة عُمان السلطانية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور، استحدثت بموجبه "اللوحات التذكارية" كنوع جديد من لوحات المركبات. سيعمل القرار اعتبارًا من 18 مايو 2026م، بعد نشره في الجريدة الرسمية. تهدف التعديلات إلى تنظيم استخدام هذه اللوحات وفق ضوابط محددة وشروط محددة من الإدارة المختصة.
  • استحداث لوحات تذكارية للمركبات ضمن اللائحة التنفيذية لقانون المرور في عُمان
  • فرض رسم قدره 70 ريالًا عمانيًا لإصدار اللوحة التذكارية
  • مخالفة استخدام اللوحة التذكارية بعد انتهاء المدة ضمن مخالفات الفئة الرابعة
من: شرطة عُمان السلطانية أين: سلطنة عُمان

أصدرت شرطة عُمان السلطانية قرارًا جديدًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تضمّن استحداث “اللوحات التذكارية” ضمن أنواع اللوحات المعدنية المعتمدة في سلطنة عُمان، وذلك وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية في العدد (1484).

ونصت المادة الأولى من القرار على إجراء تعديلات مرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، فيما نصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف هذه التعديلات أو يتعارض مع أحكامها، كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي غدًا الاثنين 18 مايو 2026م.

استحداث “اللوحات التذكارية”وشملت التعديلات إضافة بند جديد برقم (14) إلى المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور تحت مسمى “تذكارية”، كما أضيفت مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أنه “يجوز منح لوحات أرقام تذكارية بالشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة، على أن يقتصر استعمال هذه اللوحات على المدة والغرض الذي تحدده الإدارة”.

توضح المادة الجديدة أن استخدام اللوحات التذكارية سيكون وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة من حيث طبيعة الاستخدام والفترة الزمنية المسموح بها.

وفي إطار تنظيم هذا النوع الجديد من اللوحات، أضيف كذلك إلى الملحق رقم (1) الخاص بـ ”أنواع اللوحات المعدنية وأبعادها“ بند جديد ينص على اعتماد اللوحات التذكارية كنوع رسمي من اللوحات، على أن يكون تصميمها حسب التصميم المعتمد من الإدارة.

كما نص التعديل على أن أبعاد اللوحات التذكارية ستكون “حسب التصميم المعتمد من الإدارة”.

وتضمنت التعديلات أيضًا تعديلًا على الملحق رقم (2) الخاص بجدول الرسوم، حيث أضيف بند جديد ضمن ثالثًا: اللوحات ينص على فرض رسم مالي قدره (70) ريالًا عُمانيًا مقابل إصدار اللوحة التذكارية.

مخالفة جديدة مرتبطة باللوحاتوفي جانب المخالفات المرورية، أضيف بند جديد برقم (13) إلى مخالفات السجلات الرسمية واللوحات ضمن الملحق رقم (3) الخاص بجدول فئات ونقاط المخالفات المرورية، يتعلق بـ “استخدام اللوحة التذكارية بعد انتهاء المدة المقررة”.

وقد صنفت هذه المخالفة ضمن مخالفات الفئة الرابعة، مع تسجيل (0) نقاط مرورية عليها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك