العربية نت - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات وكالة سبوتنيك - باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني العربي الجديد - موجات نزوح غير مسبوقة حول العالم وسط تخلٍّ دولي Independent عربية - روسيا: صادرات النفط والغاز ضرورة لأمن الطاقة الأوروبي قناه الحدث - تجديد حبس زوج هاجر أحمد في مشاجرة معرض السيارات روسيا اليوم - روسيا.. تسليم 5 أطفال إلى ذويهم في أوكرانيا إيلاف - هذا ما فعلته مؤثرة أميركية في محطة قطارات لندنية وكالة سبوتنيك - الكشف عن سيارة "سينات" الروسية الفارهة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. العربية نت - لانس الفرنسي يعلن ضم سعود عبدالحميد حتى 2029 الجزيرة نت - طائرات أمريكا التي لا تطير.. لماذا يفشل سلاح الجو في أفغانستان والعراق؟
عامة

المحكمة الجزائية بحضرموت تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضايا قتل وعصابات مسلحة ومخدرات

سما عدن الإخبارية
سما عدن الإخبارية منذ أسبوعين
4

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلساتها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني، وأمين السر عبدالله باسلوم، للنظر في عدد من الق...

ملخص مرصد
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت أحكاماً ابتدائية في 11 قضية جنائية متنوعة، شملت قضايا قتل وخطف وعصابات مسلحة ومخدرات. rangedت الأحكام بين الإعدام والسجن لفترات طويلة، مع مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدرات في معظم القضايا. كما تضمنت بعض الأحكام تعويضات مالية لأسر الضحايا.
  • إدانة متهمين بقتل وخطف وتزوير، مع حكم الإعدام لأحدهما والسجن سنة للآخر
  • إدانة متهمين بالاشتراك في عصابة مسلحة، مع حكم الإعدام لهما
  • إدانة متهمين بحيازة مواد مخدرة، مع أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن 25 عاماً
من: المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت، القاضي فهد اليزيدي أين: محافظة حضرموت

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلساتها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري العويني، وأمين السر عبدالله باسلوم، للنظر في عدد من القضايا الجنائية الجسيمة المتعلقة بالخطف والقتل والتزوير، والاشتراك في عصابات مسلحة، وقضايا المخدرات.

وأصدرت المحكمة حكمها الإبتدائي في القضية الجنائية رقم (33) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (35) لسنة 2024 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة الخطف والقتل والتزوير، والذي قضى منطوقه بالآتي:أولاً: رفض دفوع المتهمين والدفاع بعدم الاختصاص النوعي.

ثانيا: إدانة المتهمين المتهم الأول (ح.

ع.

م.

ا) والمتهم الثاني (ي.

س.

ع.

ط) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام.

ثالثا: معاقبة المدانين المدان الاول بالاعدام تعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت، ومعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.

رابعا: مصادرة المضبوطات واداة الجريمة.

خامسا: قبول الدعوى المدنية شكلا، وفي الموضوع بما هو آت:١- الزام المدعي عليه المدان الأول بتعويض المدعي أولياء دم المجني عليه (هيثم عوض صالح) عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية جراء الجريمة بمبلغ تقديري قدره (5000000) خمسة مليون ريال يمني.

٢- الزام المدعي عليه المدان الثاني بتعويض المدعي أولياء دم المجني عليه (هيثم عوض صالح) عما لحقهم من اضرار مادية ومعنوية جراء الجريمة بمبلغ تقديري قدره (1500000) مليون وخمسمائة الف ريال يمني.

٣- تحميل المدعى عليهما المدانين الأول والثاني مصاريف واتعاب التقاضي بمبلغ تقديري وقدرة (2000000) اثنين مليون ريال يمني، ثلاثة ارباع المبلغ يلزم بدفعها المدعى عليه المدان الأول وربع المبلغ يلزم بدفعها المدعى عليه المدان الثاني.

وفي القضية الجنائية رقم (99) لسنة 1445هـ، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (27) لسنة 2022 ج.

ج، بشأن تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، قضى منطوق الحكم بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (ع.

ع.

ح.

ا) والمتهم الثاني (أ.

ج.

د.

ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

ثانياً: معاقبة المدانين بالاعدام رميا بالرصاص حتى الموت.

أما في القضية الجنائية رقم (63) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (69) لسنة 2024 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهم (م.

أ.

ع.

ا) بواقعة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار موضوع قرار الإتهام.

ثانياً: معاقبة المدان بالإعدام تعزيرا.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المخدرات.

وفي القضية الجنائية رقم (21) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (147) لسنة 2024 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (م.

ع.

ج.

ا) والمتهم الثاني (ح.

ح.

ع.

ا) والمتهم الثالث (م.

ا.

ق.

ح) والمتهم الخامس (م.

م.

ي.

ع) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين المدان الأول والمدان الثاني والمدان الثالث والمدان الخامس بالإعدام تعزيرا.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدر.

رابعا: براءة المتهمين المتهم الرابع (ع.

ح.

ف.

ا) والمتهم السادس (ط.

ا.

ع.

ث) والمتهم السابع (س.

ا.

م.

ع) والمتهم الثامن (ر.

ا.

ع.

ا) مما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام.

كما أصدرت المحكمة حكماً ابتدائياً في القضية الجنائية رقم (37) لسنة 1447هـ، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (92) لسنة 2025م ج.

ج، بشأن تهمة المخدرات، وقضى منطوق الحكم بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (ع.

م.

ن.

س) والمتهم الثاني (ي.

ع.

ع.

ا) بما هو منسوب إليهما في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدانين على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح خزينة الدولة وإتلاف المخدرات.

وفي القضية الجنائية رقم (57) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (43) لسنة 2025 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، جاء منطوق الحكم بالآتي:أولاً: إدانة المتهم (ك.

س.

ع.

ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

ثانياً: معاقبة المدان بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وفي القضية الجنائية رقم (64) لسنة 1445 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (37) لسنة 2023 ج.

ج، قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم الاول (م.

ي.

ع.

ب) والمتهم الثاني (س.

ع.

ع.

ا) والمتهم الثالث (ع.

ع.

ع.

ب) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام وفقاً وما جاء من تعديل في الأسباب.

ثانياً: معاقبة المدان الأول بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المدانين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة العامة وإتلاف المخدر.

أما في القضية الجنائية رقم (48) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (86) لسنة 2025 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهم (و.

م.

ا.

س) بما هو منسوب اليه في قرار الاتهام.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات وإتلاف المخدرات.

وفي القضية الجنائية رقم (60) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (79) لسنة 2025 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات والاعتداء على موظف عام، قضى منطوق الحكم بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم الاول (ع.

س.

ع.

ب) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام فقرة أولا وثانيا.

ثانياً: معاقبة المدان الأول على مجموع الجريمتين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، ومعاقبة المدانين الثاني والثالث بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

ثالثاً: براءة المتهمين المتهم الثاني (ا.

ح.

م.

ب) والمتهم الثالث (م.

ع.

ا.

ا) مما هو منسوب إليهما في قرار الاتهام.

رابعا: مصادرة المضبوطات لصالح الخزينة الدولة وإتلاف المخدر.

وفي القضية الجنائية رقم (51) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (76) لسنة 2025 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، قضى الحكم بالآتي:أولاً: إدانة المتهم (ع.

ف.

م.

ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

وفي القضية الجنائية رقم (34) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (20) لسنة 2025 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، جاء الحكم فيها كما يلي:أولاً: إدانة المتهم (م.

س.

ا.

ب) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

وفي القضية الجنائية رقم (55) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (55) لسنة 2025 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهمين المتهم الأول (ف.

ط.

ف.

ب) والمتهم الثاني (أ.

ف.

ع.

ب) والمتهم الثالث (أ.

ع.

ع.

ب) والمتهم الخامس (ا.

ط.

ع.

ب) بما هو منسوب إليهم في قرار الإتهام.

ثانياً: معاقبة المدانين بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

وفي القضية الجنائية رقم (14) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (43) لسنة 2024 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهم (م.

ع.

ق.

ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام فقرة أولا.

رابعا: براءة المتهم الأول مما هو منسوب اليه في قرار الاتهام فقرة ثانيا.

وفي القضية الجنائية رقم (53) لسنة 1447 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (34) لسنة 2025 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهم الاول (ز.

ي.

ع.

ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

ثالثاً: مصادرة المضبوطات لصالح لخزينة العامة وإتلاف المخدر.

رابعا: براءة المتهم الثاني (ع.

ع.

ع.

ا) مما هو منسوب اليه في قرار الاتهام.

وفي القضية الجنائية رقم (42) لسنة 1446 هجرية، والمقيدة بالنيابة الجزائية برقم (27) لسنة 2024 ج.

ج، وذلك بشأن تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بالآتي:أولاً: إدانة المتهم الاول (ع.

ا.

م.

ا) بما هو منسوب إليه في قرار الإتهام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك