رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: «هل يجوز للجزار أن يأخذ من ذبيحة الأضحية؟ »، موضحًا أن هذه المسألة من الأمور التي يخطئ فيها بعض الناس عند الاتفاق مع الجزار على أجر الذبح.
الاتفاق يجب أن يكون على أجر مالي محدد مقابل الذبحوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الإثنين، أنه لا يجوز شرعًا أن يكون أجر الجزار جزءًا من الأضحية، سواء كان هذا الجزء من اللحم أو الجلد أو أي شيء من أحشائها، مؤكدًا أن الاتفاق يجب أن يكون على أجر مالي محدد مقابل الذبح، دون إدخال أي جزء من الأضحية ضمن هذا الأجر.
وأضاف أنه بعد دفع الأجرة المتفق عليها كاملة، لا مانع من إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة، من أي جزء منها، بشرط ألا يكون ذلك داخلًا في مقابل أجره، مشيرًا إلى أن هذا التفريق مهم لضمان صحة الأضحية وموافقتها لأحكام الشرع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك