روسيا اليوم - كرة المونديال تتسبب في لقطة طريفة خلال مؤتمر رئيسة المكسيك (فيديو) Euronews عــربي - مقتل جيمس هاندي ممثل "جومانجي" و"توب غن: مافريك" طعنا عن عمر 81 عاما قناة القاهرة الإخبارية - لبنان بين النار والدبلوماسية.. ماذا يريد الاحتلال من استمرار عملياته العسكرية؟ Euronews عــربي - استطلاع: أغلبية الإسرائيليين ترفض أن يحدد ترامب طبيعة عمليات الجيش الإسرائيلي العربي الجديد - عالم متعدد الأقطاب من بكين..هل هي اللحظة المناسبة؟ التلفزيون العربي - ذكرى استقلال أميركا.. ترمب يستبدل الحفلات الموسيقية بتجمع جماهيري بعد انسحاب فنانين يني شفق العربية - سفير تركيا يلتقي طالباني في أربيل ويبحث تطورات المنطقة Euronews عــربي - من بيروت إلى طهران.. تقرير إسرائيلي يكشف كواليس أخطر عمليات الموساد في عهد ديفيد برنياع روسيا اليوم - حبس رئيس ناد مصري عريق العربية نت - مصر تسرع برنامج الطروحات.. و4 شركات حكومية تستعد لدخول البورصة
عامة

رجل يطالب امرأة بردّ «قرض ودي» قدمه لها مقابل وعد بالسداد

الإمارات اليوم
الإمارات اليوم منذ أسبوعين
3

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض طلب رجل إلزام امرأة بأن ترد له مبلغ 51 ألفاً و500 درهم متبقية من قرض حسن، قال إنه أقرضه لها على مرات عدة بصورة ودية، بعد أن وعدته برده إليه.وأ...

ملخص مرصد
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلزام امرأة بردّ مبلغ 51 ألفاً و500 درهم، قال رجل إنها قرض حسن لم تسدده. وأكدت المحكمة عدم وجود دليل قاطع على الدين، إذ لم تنص محادثات الطرفين صراحة على المبلغ المطالب به. كما لم تحضر المدعى عليها رغم إعلانها، وألزمت المحكمة المدعي بالرسوم والمصروفات.
  • رفضت محكمة أبوظبي إلزام امرأة بردّ 51 ألفاً و500 درهم (قرض حسن) بحسب رجل.
  • لم تثبت المحكمة وجود اتفاق أو دين عبر محادثات الطرفين أو إيصالات التحويل.
  • ألزمت المحكمة المدعي بالرسوم والمصروفات بعد رفض الدعوى.
من: رجل (مدع) وامرأة (مدعى عليها) أين: محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض طلب رجل إلزام امرأة بأن ترد له مبلغ 51 ألفاً و500 درهم متبقية من قرض حسن، قال إنه أقرضه لها على مرات عدة بصورة ودية، بعد أن وعدته برده إليه.

وأشارت إلى أن المحادثات بين طرفي الدعوى عبر رسائل «واتس أب»، لم تنص صراحة على أن المبلغ المقصود هو ذاته المطالب به في الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد امرأة، طلب فيها إلزامها بردّ مبلغ 51 ألفاً و500 درهم، مترصد في ذمتها، والفائدة القانونية بقيمة 9% من تاريخ المطالبة، وإلزامها بمبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، مع إلزامها بالرسوم، مشيراً إلى أنها طلبت منه على سبيل القرض مبالغ مالية، وصل إجماليها إلى 56 ألفاً و500 درهم، وأنه حول المبالغ إلى حسابها البنكي الخاص.

وبعد مطالبتها به ردت مبلغ 5000 درهم، وتعنتت في سداد المتبقي من المبلغ، ليظل مترصداً في ذمتها.

وأرفق سنداً لدعواه مستندات طويت على صور من إيصالات التحويل البنكي، ومحادثات مترجمة بين الطرفين، ورسائل عبر البريد الإلكتروني، فيما لم تحضر المدعى عليها، على الرغم من إعلانها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى أن الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، لأن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.

وقد جاء ادعاء المدعي ضد المدعى عليها مرسلاً دون تقديم الدليل بداءة على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، كما لم يثبت من خلال المحادثات الدين المدعى به، حيث إنها لم تنص صراحة على أن المبلغ المطالب به هو المبلغ المطالب به في الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك