وكالة سبوتنيك - بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها فرانس 24 - ستة أيام من الرعب.. نهاية مأساوية لقصة اختفاء الطفلة ليهانا في فرنسا CNN بالعربية - "هل ما بيدك حيلة؟".. مذيعة CNN تسأل الرئيس اللبناني من القصر على وقع القصف الإسرائيلي سكاي نيوز عربية - حقائق خفية.. ماذا يخفي لون شعرك عن صحتك؟ فرانس 24 - وكالة الطاقة الذرية: الهجوم على محطة براكة في الإمارات عرض السلامة النووية للخطر قناة التليفزيون العربي - مصير مجهول يطارد بحارة في الخليج وزوجة القبطان تكشف تفاصيل Mamdouh NasrAllah - ريال مدريد هيدفع ١٥٠ مليون في مايكل اوليسي فلورنتينو بيريز بيشتغلنا قناة الجزيرة مباشر - Lebanese Prime Minister: The South and its people are paying the price for a decision they did no... فرانس 24 - تصعيد وتكثيف للغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار فرانس 24 - فرنسا: العثور على جثة يُعتقد أنها للطفلة لهيانا بعد ستة أيام من اختفائها
عامة

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

صدى البلد
صدى البلد منذ أسبوعين
2

كشفت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة عن تعديلات موسعة تستهدف إعادة تنظيم ملفات الحضانة، وترتيب الحاضنين، وسن انتهاء الحضانة، ومسكن الزوجية بعد الطلاق، في إطار...

ملخص مرصد
أعلنت الحكومة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم ملفات الحضانة ومسكن الزوجية بعد الطلاق، مع التركيز على مصلحة الطفل. حدد المشروع سن الحضانة عند 15 عامًا استنادًا إلى اعتبارات فقهية وطبية، كما رتب الحاضنين بدءًا من الأم ثم الأقارب من النساء، مقدمًا الأب بعد الأم. كما نص على شروط دقيقة لاختيار الحاضن وضوابط لاستخدام مسكن الحضانة.
  • سن الحضانة 15 عامًا استنادًا لاعتبارات فقهية ونفسية (بحسب المذكرة الإيضاحية)
  • ترتيب الحاضنين: الأم ثم الأقارب من النساء، ثم الأب بعد الأم (المادة 115)
  • الحاضنة تختار بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أجر مسكن بديل (المادة 131)
من: الحكومة

كشفت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة عن تعديلات موسعة تستهدف إعادة تنظيم ملفات الحضانة، وترتيب الحاضنين، وسن انتهاء الحضانة، ومسكن الزوجية بعد الطلاق، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الطرفين عقب الانفصال.

مصلحة الطفل في مقدمة الاعتباراتوخصص مشروع القانون نحو 20 مادة كاملة لتنظيم أحكام الحضانة، واضعًا مصلحة المحضون كمعيار أساسي في جميع القرارات المتعلقة بالرعاية والإقامة وترتيب المستحقين للحضانة.

ووفقًا للمادة (115)، جاء ترتيب الحاضنين بداية من الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، يليهم باقي الأقارب من النساء بحسب درجة القرابة.

وتضمن المشروع تعديلًا لافتًا يتمثل في تقديم الأب في ترتيب الحضانة بعد الأم وأم الأم، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا يراعي مصلحة الطفل وظروفه النفسية والاجتماعية، بعيدًا عن الجمود في الترتيب التقليدي للحضانة.

ضوابط دقيقة لاختيار الحاضنووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحاضن لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، حيث نصت المادة (116) على ضرورة توافر عدد من الضوابط، أبرزها:القدرة على التربية والرعايةالسلامة من الأمراض المعديةخلو بيئة الإقامة من العداء أو النفور تجاه الطفلويستهدف المشروع من خلال هذه الشروط حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا، وضمان تنشئته داخل بيئة مستقرة تساعده على النمو السليم.

انتهاء سن الحضانة عند 15 عامًاومن أبرز المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا، المادة (118)، والتي حددت انتهاء سن الحضانة للذكر والأنثى عند بلوغ 15 عامًا.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا التحديد جاء استنادًا إلى مراجعات فقهية وطبية، رأت أن هذه المرحلة العمرية تمثل بداية اكتمال النضج العقلي والنفسي، بما يمنح الطفل قدرة أكبر على الاختيار واتخاذ القرار.

وجاء هذا التوجه رغم مطالبات بعض الأطراف بخفض سن الحضانة، وهي المطالب التي لم يأخذ بها مشروع القانون الجديد.

كما تناول المشروع ملف مسكن الحضانة، باعتباره من أكثر الملفات حساسية بعد الطلاق، حيث منح الحاضنة حق الاختيار بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن مناسب.

وفي المقابل، منح المشروع للمطلق الحق في توفير مسكن بديل مناسب، مع منح المحكمة سلطة الفصل في مدى ملاءمة هذا المسكن حال وجود نزاع بين الطرفين.

قيود على الإقامة داخل مسكن الحضانةونصت المادة (131) على أنه في حال استقلت الحاضنة بمسكن الزوجية، فلا يجوز لها إقامة أشخاص آخرين داخل المسكن بخلاف الأطفال، إلا بموافقة المطلق أو في حالات الضرورة التي تقدرها المحكمة.

ويهدف هذا النص إلى الحد من النزاعات المتعلقة باستخدام مسكن الحضانة، وضمان تخصيصه لرعاية الأطفال فقط.

كما حدد مشروع القانون حالات سقوط بعض الحقوق المرتبطة بمسكن الحضانة، حيث نصت المادة (132) على سقوط حق الحاضنة في المطالبة بمسكن الحضانة إذا لم تتقدم بطلب خلال 6 أشهر من تاريخ علمها بالطلاق أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.

فيما نصت المادة (133) على سقوط التزام الأب بتوفير مسكن حضانة إذا كان للمحضونين مال أو مسكن خاص يكفي لإقامتهم ومعيشتهم.

ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار مساعي الدولة لإقرار تشريع متوازن ينظم العلاقات الأسرية بصورة أكثر وضوحًا، ويحد من النزاعات الممتدة بعد الطلاق، مع الحفاظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس الحاكم لكافة مواد القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك