وكالة شينخوا الصينية - الصين تؤكد فرض حظر الدخول إلى أراضيها على مشرعين نيوزيلنديين قناة الجزيرة مباشر - نقاش الساعة - اتفاق وقف إطلاق النار.. هل تضع أمريكا مصلحة لبنان في الحسبان؟ وكالة شينخوا الصينية - مُتظاهرون يُغلقون مقر مفوضية اللاجئين في العاصمة الليبية طرابلس قناة الغد - استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب رام الله روسيا اليوم - رضائي: كنا ننتظر أن يتحرك العدو نحو الضاحية لتتحول حرب الأربعين يوما إلى "جحيم" لإسرائيل CNN بالعربية - مصر.. طلب إحاطة للحكومة بشأن مطاعم "نظام الطيبات" وسط تحذيرات من حملات ترويجية وكالة شينخوا الصينية - الصين تطلق مجموعة أقمار صناعية جديدة للكوكبة التجارية روسيا اليوم - مواجهات عنيفة في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف النار وحزب الله يؤكد: فجرنا عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية قناة العالم الإيرانية - بوتين: روسيا مستعدة لدعم حل يخفف التوتر حول إيران روسيا اليوم - لافروف: واشنطن تراجعت عن تعهداتها بشأن أوكرانيا.. والغرب يسعى لمحاصرة روسيا وإعادة رسم المنطقة
عامة

رئيس لجنة إعداد مشروعات قوانين الأسرة: «النقض» أقرت بقاء الطفل مع أمه إذا اقتضت المصلحة

الوطن
الوطن منذ أسبوعين
2

قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن كل مادة تتعلق بالطفل في مشروع القانون روعي فيها مبدأ مصلحة الطفل، موضحًا أن الحكم يكون منصوصًا عليه في بداية المادة، ث...

ملخص مرصد
أكد رئيس لجنة إعداد مشروعات قوانين الأسرة أن مشروع القانون يراعي مصلحة الطفل، مشيرًا إلى أن القاضي له سلطة تقديرية واسعة في تقييم الحضانة بناءً على ظروف كل حالة. وقال إن زواج الأم لا ينقل الحضانة تلقائيًا للأب إلا بعد سن السابعة أو في حالات مرضية، مع بقاء الطفل مع أمه قبل ذلك. وأوضح أن محكمة النقض أقرت مبدأ بقاء الطفل مع أمه إذا اقتضت مصلحته، regardless of زواجها.
  • القاضي له سلطة تقديرية واسعة في تقييم الحضانة وفق مصلحة الطفل
  • زواج الأم لا ينقل الحضانة للأب إلا بعد سن السابعة أو في حالات مرضية
  • محكمة النقض أقرت مبدأ بقاء الطفل مع أمه إذا اقتضت مصلحته
من: المستشار عبدالرحمن محمد أين: مصر

قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، إن كل مادة تتعلق بالطفل في مشروع القانون روعي فيها مبدأ مصلحة الطفل، موضحًا أن الحكم يكون منصوصًا عليه في بداية المادة، ثم يُسند في نهايتها إلى القاضي لتقدير الحالة.

وأوضح محمد، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن زواج الأم لا يؤدي تلقائيًا إلى انتقال الحضانة للأب أو الحاضن التالي إذا لم تتحقق مصلحة الطفل.

وتابع أن الطفل لا ينتقل إلى الأب إلا إذا تجاوز سن السابعة، أو إذا كان مصابًا بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي يستوجب بقاءه مع الأم، مؤكدًا أن الطفل قبل هذا السن يظل في حضانة أمه، مع بقاء سلطة القاضي في تقدير كل حالة على حدة وفق المصلحة.

سلطة القاضي ومعايير تقدير الضرروأوضح المستشار أن القاضي لديه مساحة تقديرية واسعة، إذ ينظر إلى ظروف كل حالة، مثل طبيعة عمل الأب أو غيابه المتكرر، وما إذا كان انتقال الحضانة يحقق ضررًا للطفل أو لا، مشيرًا إلى أن الأصل هو اتقاء الضرر وتقديم مصلحة المحضون.

وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في الأصل تقضي بأن زواج الأم قد يؤدي إلى انتقال الحضانة، إلا أن محكمة النقض في التسعينيات أقرت مبدأ بقاء الطفل مع أمه إذا اقتضت المصلحة ذلك، معتبرة أن درء الضرر أولى من وقوعه، مع التأكيد على أن المبدأ القضائي هو الأساس في التطبيق.

ترتيب الحضانة والبدائل الأسريةوأوضح أن في حال عدم وجود أم الأم، تنتقل الحضانة إلى أم الأب أو الخالة وفق الترتيب القانوني، مع استمرار مراعاة مصلحة الطفل في كل انتقال، مشددة، على أن هذه الترتيبات ليست جامدة، بل تخضع لتقييم القاضي وفق الظروف الواقعية لكل أسرة.

واختتم بالتأكيد أن جميع مواد قانون الطفل تترك مساحة للقاضي لتقدير كل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق مصلحة المحضون في المقام الأول دون التقيّد الحرفي بترتيب واحد ثابت.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك