أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإحرام في الحج ينقسم إلى ثلاثة أنواع، هي: الإفراد، والقِران، والتمتع، مع بيان كيفية أداء كل نوع وما يتعلق به من أحكام.
أوضح مركز الأزهر للفتوى أن الإفراد هو أن يُحرم الحاج بالحج مفردًا، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، ثم إن شاء سعى للحج، أو أخَّر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة.
وأضاف المركز أن الحاج في الإفراد لا يحلق ولا يقصر، ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يحلق بعد ذلك، ولا يجب عليه هدي.
وبيَّن المركز أن القِران هو أن يُحرم الحاج بالعمرة والحج معًا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم إن شاء سعى للحج، أو أخَّر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة.
وأشار إلى أن الحاج القارن لا يحلق ولا يقصر، ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ثم الحلق، مؤكدًا أن القارن يجب عليه الهدي.
وأوضح مركز الأزهر للفتوى أن التمتع هو أن يُحرم الحاج بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج في أشهر الحج.
وأضاف أنه إذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، ثم حلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج، ويجب عليه الهدي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك