Euronews عــربي - فيديو. لبنان: الأمم المتحدة تزيل الأنقاض في دبين بعد الانسحاب الإسرائيلي التلفزيون العربي - الاتفاق في لبنان.. صفقات أميركية ترفضها المقاومة وتستغلها تل أبيب القدس العربي - جمهور سلتيك يعارض التعاقد مع كين بسبب تدريبه في إسرائيل وكالة الأناضول - عقب هجوم مستوطنين بالضفة.. فلسطين تحذر من تقويض الاستقرار قناة القاهرة الإخبارية - جلسة مغلقة للبرلمان حول تهديد جماعة الإخوان للأحزاب السياسية والمجتمع الألماني قناة التليفزيون العربي - ترمب يتوقع التوصل لاتفاق قريب مع إيران ويتمسك بالحصول على اليورانيوم عالي التخصيب قناة الجزيرة مباشر - إيران تنفي التباحث مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي وكالة الأناضول - إعلام إيراني ينفي موافقة طهران على نقل اليورانيوم للخارج وكالة سبوتنيك - رجل أعمال عراقي لـ"سبوتنيك": روسيا والعراق أمام مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية روسيا اليوم - دميترييف يكشف عن سلاح روسيا التنافسي في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي
عامة

صدور نظام معدل لتنظيم رسوم وترخيص مؤسسات النشر والإعلام والإعلان

الغد
الغد منذ 1 أسبوع
5

صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ودور الترجمة والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026، استنادا إ...

ملخص مرصد
صدر في الجريدة الرسمية الأردنية نظام معدل لتنظيم رسوم وتراخيص مؤسسات النشر والإعلام والإعلان لعام 2026، استناداً للدستور الأردني بعد إقراره من مجلس الوزراء في 5 نيسان 2026. النظام الجديد يضيف مواد جديدة ويعدل رسوماً متعددة، من بينها 15 ديناراً لطلبات الترخيص الرقمي و50 ديناراً لتجديده. كما يفرض رسوماً على الإعلانات الرقمية تصل إلى 500 دينار سنوياً بعد سنة من منح الرخصة.
  • نظام معدل لرسوم تراخيص مؤسسات النشر والإعلام والإعلان لعام 2026
  • إضافة مادة جديدة بفرض 15 ديناراً لطلب ترخيص النشر والإعلان الرقمي
  • رسوم سنوية 50 ديناراً لتجديد الرخصة و100 دينار للإعلانات الرقمية بعد سنة
من: مجلس الوزراء الأردني أين: الأردن

صدر في الجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع ودور الترجمة والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2026، استنادا إلى أحكام المادة (31) من الدستور الأردني، وبعد إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2026.

اضافة اعلانويقضي النظام المعدل بقراءة أحكامه مع النظام الأصلي رقم (112) لسنة 2008 وتعديلاته كنظام واحد، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب التعديلات، يضاف إلى النظام الأصلي المادة الجديدة (4)، وتنص على أن تستوفي الهيئة رسوما مقدارها 15 دينارا عن تقديم طلب ترخيص مؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، إضافة إلى استيفاء 50 بالمئة من الرسوم المقررة للمؤسسات الواردة في البندين (1) و(2) والبنود من (5) إلى (12) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند منح الرخصة.

كما تستوفي 50 بالمئة من الرسوم المقررة في البندين (3) و(4) الواردين في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام عند إصدار الترخيص للمطبوعات التي تمارس عملها من خلال المنصات والتطبيقات.

كما نص النظام على استيفاء 50 دينارا سنويا عند تجديد الرخصة، و15 دينارا عن إجراء أي تعديل أو تغيير على الرخصة.

وفيما يتعلق بمنح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي لصانع المحتوى الرقمي الرسمين، نصت التعديلات على استيفاء رسم مقداره 500 دينار عن ممارسة أعمال الدعاية والإعلان عبر الوسائل الرقمية، على أن يستحق الرسم بعد مضي سنة من تاريخ منح الرخصة، إضافة إلى 100 دينار سنويا عند تجديد الرخصة.

وتضمنت التعديلات كذلك استيفاء ما نسبته 10 بالمئة من قيمة الرخصة الأساسية للمطبوعة عن منح الرخص الفرعية لأي نشاط إعلامي رقمي، فيما يستوفى 50 بالمئة من الرسم المقرر غي البند (1) من هذه الفقرة عند التجديد السنوي للرخص الفرعية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك