وكالة شينخوا الصينية - الصين تخصص 99.9 مليار يوان لإعانات رعاية الأطفال في عام 2026 وكالة الأناضول - إسرائيل تقتل 9 فلسطينيين في غارات على منازل بمدينة غزة الجزيرة نت - ترمب يرشح محاميه "الوفي" وزيرا للعدل وكالة الأناضول - حكومة حماد ترفض توطين المهاجرين وتطالب باحترام سيادة ليبيا يني شفق العربية - بطولة الفتح الدولية للرماية 2024 إسطنبول إيلاف - لماذا تخضع "طيران الشرق الأوسط" للتدقيق؟ وهل يتأثر مطار بيروت؟ وكالة سبوتنيك - مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار يني شفق العربية - رجل أعمال إسرائيلي: ترامب هدد بسجن نتنياهو إذا هاجم بيروت وكالة الأناضول - العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى العربي الجديد - ترامب يرشح تود بلانش لمنصب وزير العدل
عامة

«الوصاية والحضانة» بمشروع قانون الأسرة للمسيحيين: للمحكمة سلطة تعديل ترتيب المستحقين وفق ضوابط صارمة لاختيار الحاضن

الوطن
الوطن منذ 1 أسبوع
4

ينظم الباب الثالث من مشروع قانون الأسرة للمسيحيين منظومة «الوصاية والولاية» فى إطار قانونى متكامل، يعالج العلاقة بين الآباء والأبناء وحدود السلطة الأبوية وأحكام الحضانة، وصولاً إلى تنظيم الولاية التعل...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة للمسيحيين باباً لتنظيم الوصاية والحضانة، مشدداً على مصلحة الطفل الفضلى. وضع المشروع ترتيباً دقيقاً لمستحقي الحضانة مع منح المحكمة سلطة تعديل هذا الترتيب عند الضرورة. كما نظم حقوق النفقة والتعليم ومسكن الحضانة، مع قيود صارمة لحماية حقوق جميع الأطراف.
  • مشروع قانون الأسرة للمسيحيين ينظم الوصاية والحضانة بمصلحة الطفل الفضلى
  • ترتيب محدد لمستحقي الحضانة مع سلطة المحكمة لتعديله عند الضرورة
  • تنظيم حقوق النفقة والتعليم ومسكن الحضانة بآليات قانونية صارمة
من: مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

ينظم الباب الثالث من مشروع قانون الأسرة للمسيحيين منظومة «الوصاية والولاية» فى إطار قانونى متكامل، يعالج العلاقة بين الآباء والأبناء وحدود السلطة الأبوية وأحكام الحضانة، وصولاً إلى تنظيم الولاية التعليمية، عبر ثلاثة فصول رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل الفضلى وحقوق والتزامات الوالدين.

فى الفصل الأول، المعنون بـ«السلطة الأبوية»، أرسى المشروع قاعدة أخلاقية وقانونية داخل الأسرة، حيث ألزم الأبناء باحترام الوالدين وحسن معاملتهما، وفى المقابل ألزم الوالدين بتربية الأبناء ورعايتهم وتعليمهم، مع غرس القيم الدينية والاجتماعية والوطنية، إلى جانب الحفاظ على أموالهم والإنفاق عليهم، بما يعكس مبدأ المسئولية المتبادلة داخل الأسرة فى إطار قانونى منضبط.

أما الفصل الثانى، فقد خصص لتنظيم «الحضانة وما يتعلق بها»، حيث وضع ترتيباً لمستحقى الحضانة يبدأ بالأم ثم الأب، ثم الجدات من الجانبين، فالأخوات بمختلف درجاتهن، ثم بقية الأقارب وفق ترتيب دقيق، مع التأكيد على أن معيار الحسم النهائى هو مصلحة الطفل المحضون، ومنح المحكمة سلطة تعديل هذا الترتيب إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وحال عدم توافر مستحقى الحضانة من النساء أو عدم أهليتهن، تنتقل الحضانة إلى الرجال وفق ترتيب محدد يبدأ بالجد الصحيح ثم الإخوة ثم بقية المحارم، مع جواز إيداع الطفل لدى شخص أمين من المسيحيين أو جهة موثوقة إذا لم يوجد من يصلح للحضانة.

وشدد المشروع على شروط صارمة لاختيار الحاضن، تشمل الأمانة والعقل والبلوغ والقدرة على التربية والرعاية، والخلو من الأمراض المعدية، وعدم وجود نزاعات تؤثر على الطفل، مع التأكيد على عدم الإضرار بدينه.

كما قرر عدم جواز إسقاط الحضانة أو التنازل عنها نهائياً إلا فى حدود ما تراه المحكمة محققاً لمصلحة الطفل.

كما نص على انتهاء الحضانة ببلوغ سن الخامسة عشرة، مع منح الطفل حق اختيار الإقامة مع من يشاء من أصحاب الحق فى الحضانة، وإمكانية تغيير هذا الاختيار، مع استمرار الحضانة فى حالات العجز أو المرض العقلى أو الجسدى، ووضع ضوابط مهمة، من بينها عدم تغيير اسم الطفل إلا بقرار قضائى أو موافقة الوالدين، وحظر نقل الطفل إلى محافظة أخرى دون إذن أو حكم قضائى حفاظاً على حق الرؤية.

وفيما يخص الحضانة ومسكن الإقامة، ألزم المشروع الأب بتوفير مسكن مناسب للمحضونين والحاضنة، مع تعريف مسكن الزوجية باعتباره آخر مسكن معد للإقامة بشكل لائق، وفى حالة عدم توفير المسكن، يحق للمحضونين البقاء فى مسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن، بحسب ظروف الملكية والإيجار، مع سلطة تقديرية للمحكمة فى تحديد البدائل المناسبة.

قيود على تنقل الطفل بين المحافظات لحماية حق الرؤية واستضافة أشخاص من غير أولاد المطلق بموافقة الأبكما نص على قيود تنظيمية داخل مسكن الحضانة، منها عدم جواز استضافة أشخاص من غير أولاد المطلق دون موافقة الأب إلا للضرورة، وعدم استقلال الحاضنة غير الأم بمسكن الزوجية إلا بموافقة أو حكم قضائى، وحدد المشروع مدة زمنية للمطالبة بمسكن الحضانة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

وأقر المشروع استمرار التزامات الأب المالية، حيث يتحمل نفقة الرضاعة لمدة لا تتجاوز سنتين، وأجر الحضانة حتى انتهاء مدتها القانونية، مع إمكانية سقوط هذه الالتزامات بالأداء أو الإبراء أو الوفاة.

كما يسقط التزام توفير المسكن إذا كان للمحضون مال أو مسكن خاص كافٍ.

وفى الفصل الثالث، نظم المشروع «الولاية التعليمية»، حيث جعلها للحاضن، مع إتاحة اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية فى حال النزاع، لضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، كما ألزم الأب بتحمل مصروفات التعليم فى مختلف المراحل، من التعليم التمهيدى حتى الجامعى، ما لم يطرأ سبب قانونى يبرر تعديل الالتزام.

وفى حالة اختيار تعليم خاص دون موافقة الأب، وكان يفوق قدرته المالية، يتحمل الأب جزءاً من المصروفات يتناسب مع دخله، بينما يتحمل الطرف الذى اختار التعليم الخاص باقى التكاليف، دون الرجوع على الأب بها، وقال القس رفعت فكرى، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقات الأسرية بطريقة عادلة ومتوازنة، مع حماية حقوق جميع الأطراف المعنية ففهم القانون والإجراءات المترتبة عليه يساعد الأفراد على إدارة القضايا الأسرية بشكل قانونى سليم، وتجنب النزاعات المستقبلية، مشيراً إلى أن تنظيم الحضانة والوصاية فى المشروع جاء منظماً بشكل عادل مع مراعاة مصلحة الأطفال لتوفير حياة صحية وآمنة لهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك