ما حكم تجاوز الميقات بدون إحرام للقادم عبر الطائرة؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء، عبر موقعها الرسمى: ميقاتُ الإحرام لمن يتوجَّه من مصر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة مباشرة هو ميقاتُ أهل المدينة المنورة، وهو ذو الحليفة" أبيار علي"، فإذا أحرم منه صحَّ إحرامه ولا شيء عليه، فإن جاوز الميقاتَ دون إحرام وجب عليه الرجوع إليه ليُحرم منه، فإن رجع فأحرم من الميقات صحَّ إحرامه ولا شيء عليه، وإن لم يرجع لضيق الوقت وخوف فوات الحج، أو غير ذلك من الأعذار، أو لم يرجع، وجب عليه دمٌ لتركه الميقات.
وتابعت: أما من جاوز الميقات دون إحرام ثم أحرم من مكة، فإن رجع إلى الميقات قبل أن يشرع في النسك سقط عنه الدم، وإن رجع بعد أن شرع في النسك فلا يسقط عنه الدم.
وبينت أن الدم الواجب شاةٌ يذبحها الحاجُّ بنفسه، أو يُوكِّل مَن يذبحها عنه، ويقوم مقام ذلك شراءُ الصكِّ من الجهات والأماكن المخصصة لذلك، فإذا عجز عن الهدي صام ثلاثةَ أيامٍ في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، فإن لم يتمكن من صيام الأيام الثلاثة في الحج صامها بعد رجوعه، ثم يفطر مدةً فاصلةً قبل صيام الأيام السبعة، وتُقدَّر هذه المدة بيوم النحر وأيام التشريق، مع مدة إمكان رجوعه إلى أهله بحسب العادة الغالبة.
هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟هل الحج بالمال الحرام يسقط الفريضة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاج حجه مكتمل الأركان والشروط بمال حرام فقد سقطت عنه فريضة الحج، ولكن لا يستحق ثوابا عليها.
لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «وَإِذَا خَرَجَ - أي الحاج -بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ [المعجم الكبير والأوسط للطبراني].
والغرز: ركاب الناقة سواء كان من جلد أو خشب.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ فإن بعض الناس يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: تأشيرات الحجِّ من جملة القوانين التنظيمية المباح تشريعها لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع، فيجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها، فإن خالف بعضُ الأفراد فأدوا الحج بتأشيرات مُزورة عالمين بذلك فقد ارتكبوا إثمًا عند الله ومخالفةً دُنيويةً تستوجب العقوبة، مع صحة الحج، أما غير العالمين بالتزوير فلا إثم عليهم وحجهم مقبول إن شاء الله.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك