روسيا اليوم - سكوت ريتر: دول البلطيق خلقت "ذريعة الحرب" مع روسيا فرانس 24 - مونديال 2026: المنتخب الياباني يغيّر ملاعب التدريب مرتين في المكسيك قناة الغد - ترويض ترمب في فرساي.. ماكرون يلجأ لدبلوماسية الفخامة لإنقاذ قمة السبع العربي الجديد - لبنان | قصف مكثف وأوامر إخلاء غداة اجتماع إسرائيلي حول اتفاق واشنطن يني شفق العربية - أتراك تراقيا الغربية: اليونان تنتهج ازدواجية في حقوق الأقليات العربية نت - بعد أشهر من الغياب.. ظهور مفاجئ لمحيي إسماعيل يشغل التواصل يني شفق العربية - أزمة النقل في غزة.. الحصار الإسرائيلي يوقف عجلة المواصلات روسيا اليوم - لحظة بلحظة.. استمرار القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل رغم وقف إطلاق النار العربية نت - استئناف العمليات في ميناء الفحل العماني لتصدير النفط عقب انفجار العربية نت - "أنثروبيك" تدعو لخطة مشتركة لوقف تطوير الذكاء الاصطناعي عند تصاعد المخاطر
عامة

الحبس والغرامة .. احذر التعدي على أملاك الغير للانتفاع بها

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 أسبوع
2

جرم قانون العقوبات، التعدي على أملاك الغير أو الانتفاع بها دون وجه حق، وأقر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في الاستيلاء أو استغلال ممتلكات مملوكة للغير بالمخالفة للقانون، خاصة مع تزاي...

ملخص مرصد
أقر قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعدى على أملاك الغير أو ينتفع بها دون وجه حق، خاصة في حالات الاستيلاء أو استغلال ممتلكات مملوكة للغير. وشدد القانون العقوبات في حال وقوع الجريمة بالتحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما نص على رد العقار المغتصب ودفع قيمة المنافع المستفادة.
  • عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعدى على أملاك الغير
  • تشديد العقوبة في حال التحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة
  • رد العقار المغتصب ودفع قيمة المنافع مع مضاعفة العقوبة في حالة العود

جرم قانون العقوبات، التعدي على أملاك الغير أو الانتفاع بها دون وجه حق، وأقر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في الاستيلاء أو استغلال ممتلكات مملوكة للغير بالمخالفة للقانون، خاصة مع تزايد النزاعات المتعلقة بالملكية وحق الانتفاع في بعض المناطق.

ونصت المادة 372 من قانون العقوبات، على كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك