إيلاف - هل بدأت "النماذج" تخيف صانعيها؟ أنثروبيك تطلب زرّ إيقاف عالمي للذكاء الاصطناعي "قبل آن.."! قناه الحدث - كييف تعلن استهداف سفنا ببحر آزوف وموسكو تتحدث عن 5 ضحايا قناة الغد - الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على نقص وقود الطائرات رغم أزمة هرمز العربية نت - مسؤولون إسرائيليون يقرون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه فرانس 24 - الأصول المصرفية في الإمارات ترتفع إلى 5.57 تريليون درهم قناه الحدث - مسؤولون إسرائيليون يؤكدون: توبيخ ترامب لنتنياهو أضعفه وكالة الأناضول - سي إن إن: حريق حاملة الطائرات "فورد" استمر 30 ساعة وأحرق 600 سرير يني شفق العربية - وزير خارجية بنغلاديش يثمن الدور التركي في أزمة الروهينغا العربية نت - 5 قتلى أذربيجانيين في هجوم مسيرات على سفن ببحر آزوف فرانس 24 - غوستافو بيترو لفرانس برس: حلفاء ترامب في كولومبيا "مهرّبو مخدرات"
عامة

الحبس أو الغرامة.. عقوبة التحرش في أيام العيد

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ 1 أسبوع
1

تزامنا مع عيد الأضحى المبارك تنتشر فى الشارع المصرى والحدائق والمنتزهات العامة حالات التحرش بشكل أو بآخر التي تعانى منها كل بنت وسيدة والتي تبدأ بالتحرش اللفظي إلى الجسدي، حيث أصبح مفهوم التحرش يرتبط ...

ملخص مرصد
أكد قانون العقوبات المصري تشديد عقوبة التحرش الجنسي خلال عيد الأضحى، حيث تحول إلى جناية بغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو حبس 5 سنوات. شمل القانون كل من يتعرض للغير في أماكن عامة أو خاصة بالإيحاءات الجنسية. كما نص على تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل من الجاني.
  • تشديد عقوبة التحرش الجنسي إلى جناية بغرامة 200-300 ألف جنيه أو حبس 3-5 سنوات
  • العقوبة تشمل التعرض بالإيحاءات الجنسية في أماكن عامة أو خاصة
  • تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل من الجاني
أين: مصر

تزامنا مع عيد الأضحى المبارك تنتشر فى الشارع المصرى والحدائق والمنتزهات العامة حالات التحرش بشكل أو بآخر التي تعانى منها كل بنت وسيدة والتي تبدأ بالتحرش اللفظي إلى الجسدي، حيث أصبح مفهوم التحرش يرتبط بشكل كبير بالأعياد، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة مغلظة ضد جريمة التحرش.

وانتظم قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي: (المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر" أ" و٣٠٦ مكرر" ب" ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر" أ" )، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر" ب" ) وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:المادة 306 مكرر من قانون العقوبات (أ) تنص على أنه يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك