روسيا اليوم - ابتكار طبي جديد يعتمد على الموجات فوق الصوتية لعلاج اضطرابات نظم القلب BBC عربي - مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو تُعقّد المحادثات مع إيران سكاي نيوز عربية - ترامب يعلن ترشيح محاميه السابق لمنصب وزير العدل قناة الجزيرة مباشر - نافذة تحليلية| لبنان بين روايتين.. التصعيد الإسرائيلي ضرورة أمنية والضبط الأمريكي حاجة تفاوضية CNN بالعربية - مدى تعاون الإمارات والكويت.. وزير خارجية إيران يرد على روبيو وتصريحه أمام لجنة بالكونغرس القدس العربي - الحرس الثوري الإيراني ينفي مسؤوليته عن الهجوم على مطار الكويت روسيا اليوم - عالم: تطور الإنسان أدى إلى تقليل مدة نومه روسيا اليوم - الكونغرس يتجه لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا روسيا اليوم - رفع الأثقال وأثره المفاجئ على صحة القلب والعمر روسيا اليوم - البنك المركزي الكوبي يعلن تعليق التعامل ببطاقات الدفع العالمية
عامة

حبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج الجهات الرسمية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع
1

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن...

ملخص مرصد
أقر قانون البنك المركزي عقوبات صارمة تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخصة. تشمل العقوبات مصادره المبالغ محل الجريمة ومصادرتها. يحدد القانون اختصاصات البنوك في التعامل بالنقد الأجنبي ويخول البنك المركزي اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
  • عقوبة الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه لتداول النقد الأجنبي خارج الجهات الرسمية
  • مصادرة المبالغ محل الجريمة مع غرامة إضافية إن لم تضبط
  • البنوك مرخصة فقط للتعامل بالنقد الأجنبي وفق شروط البنك المركزي
من: متعاملون في النقد الأجنبي خارج الجهات الرسمية أين: مصر

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

تنظيم التعامل في النقد الأجنبيوتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك