الجزيرة نت - فيديو.. مسيرة صامتة في تونس احتجاجا على تقييد الحريات وكالة سبوتنيك - فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي قناة الغد - تفاؤل أممي بالتوافق الإقليمي المتزايد لإنهاء الصراع بالمنطقة الجزيرة نت - بريكس تقترب من إطلاق رمز تسوية مدعوم بالذهب لتقليص الاعتماد على الدولار CNN بالعربية - استبعاد لاعب من قائمة منتخب الأردن قبل كأس العالم 2026 لهذا السبب وكالة سبوتنيك - أستاذة في العلوم السياسية: زيلينسكي يسعى لكسب الوقت وطلبه لقاء بوتين ليس جديدا الجزيرة نت - ما الذي يدفع واشنطن وتل أبيب لإعادة صياغة اتفاقهما الأمني قبل عام 2028؟ العربي الجديد - رولان غاروس: زفيريف يبحث عن اللقب وتشوالينسكا لكتابة التاريخ وكالة سبوتنيك - بوتين: روسيا لم تزود إيران بأي أسلحة وطهران لم تطلبها وكالة سبوتنيك - الكرملين: الحوار بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا متوقف فعليا
عامة

كيف نظم القانون إجراءات تصحيح ما يتم نشره أو بثه من أخبار ؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع
2

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدي...

ملخص مرصد
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة أو المتلفزة، حيث يلزم رئيس التحرير أو المسؤول الإعلامي بنشر التصحيح خلال 3 أيام من طلب ذوي الشأن أو في أول إصدار لاحق، مع مراعاة طريقة الإبراز ذاتها. ويجوز الامتناع عن التصحيح بعد 30 يوماً من النشر أو إذا تم التصحيح مسبقاً أو تضمن مخالفات قانونية. وفي حال عدم الالتزام، يجوز التظلم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
  • يجب نشر تصحيح الخبر خلال 3 أيام من طلب ذوي الشأن أو في أول إصدار لاحق
  • الامتناع عن التصحيح بعد 30 يوماً أو إذا تم مسبقاً أو تضمن مخالفات قانونية
  • التظلم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حال عدم نشر التصحيح في المدة المحددة
من: رئيس التحرير/المدير المسئول/المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أين: مصر

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

ووفقا للمادة (23) يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.

وفي حال إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (٢٢) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك