في عالمٍ تتحكم فيه الممرات البحرية في مفاصل الاقتصاد والطاقة، لا يبدو البحر مساحة جغرافية مفتوحة، بقدر ما هو نظام قانوني شديد التعقيد؛ تُدار فيه الحدود بالميل البحري لا بالمدى البصري، وبالقانون الدولي لا بالقوة المجردة.
في قلب هذا النظام تقف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وُصفت بأنها “دستور المحيطات”، إذ أعادت رسم قواعد السيادة البحرية وحرية الملاحة وحقوق الدول الساحلية.
ما المقصود باتفاقية قانون البحار؟اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية قانون البحار في عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994، وتُعرف اختصارًا بـ UNCLOS.
وتُعد هذه الاتفاقية “الدستور البحري للعالم”، لأنها تنظّم:* السيادة على المياه الساحلية* استغلال الموارد البحرية* حقوق الدول في المضائق الدوليةوقد صادقت عليها غالبية دول العالم، ما جعلها الإطار القانوني الأكثر شمولًا لتنظيم شؤون البحار.
لا تتعامل الاتفاقية مع البحر ككتلة واحدة، بل تقسّمه إلى نطاقات قانونية دقيقة، لكل نطاق حقوق وقيود مختلفة:1.
المياه الإقليمية (حتى 12 ميلًا بحريًا)تمارس الدولة الساحلية سيادة كاملة، ويشمل ذلك البحر وقاعه والفضاء الجوي فوقه، ويُسمح للسفن الأجنبية بالمرور البريء، بشرط عدم الإضرار بالأمن أو النظام العام2.
المنطقة المتاخمة (حتى 24 ميلًا بحريًا)لا تخضع لسيادة كاملة، لكن للدولة صلاحيات رقابية في:3.
المنطقة الاقتصادية الخالصة (حتى 200 ميل بحري)لا تملك الدولة فيها سيادة، بل حقوقًا سيادية فقط، أبرزها:* استغلال الموارد الطبيعيةمع بقاء حرية الملاحة للدول الأخرى* حرية الملاحة والصيد والطيران مكفولة للجميعمتى انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية قانون البحار؟انضمت سلطنة عُمان إلى اتفاقية قانون البحار في عام 1989، لتصبح ضمن الدول التي تبنّت الإطار القانوني الحديث لتنظيم البحار، بما يشمله من:* سيادة كاملة على المياه الإقليمية* حقوق اقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة* التزام بقواعد تنظيم الملاحة في المضائق الدوليةمضيق هرمز ليس ”مياهًا دولية“ بالمعنى التقليدي، بل هو مضيق دولي يخضع لنظام قانوني خاص.
تقع مياهه ضمن نطاق السيادة الإقليمية لكل من سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ ما يعني أن السفن تمر عبر مياه إقليمية، لكن وفق نظام قانوني خاص يُعرف باسم: حق المرور العابر (Transit Passage)وهو حق منصوص عليه في اتفاقية قانون البحار، ويعني:* حرية عبور السفن والطائرات بصورة سريعة ومباشرة وغير متوقفة* عدم جواز تعطيل المرور من قبل الدول الساحلية* استمرار هذا الحق حتى في أوقات التوتر، وفق القيود التي يحددها القانون الدوليوتشير دراسات قانونية حديثة إلى أن هذا النظام صُمم خصيصًا للمضائق الحيوية التي لا بديل لها، مثل هرمز وملقا وجبل طارق.
(ICAS)سلطنة عُمان في معادلة هرمزتملك سلطنة عُمان موقعًا قانونيًا وجغرافيًا حساسًا في هذه المعادلة، خصوصًا في محافظة مسندم التي تشرف على الجانب الجنوبي من المضيق.
وبموجب اتفاقية قانون البحار، تملك سلطنة عُمان:* سيادة كاملة على مياهها الإقليمية (حتى 12 ميلًا بحريًا)* سلطة تنظيم الملاحة لأغراض السلامة وحماية البيئة* حقوقا اقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخصة (حتى 200 ميل بحري)ماذا يحق للدول الساحلية داخل مياهها؟تمنح اتفاقية قانون البحار الدول الساحلية مجموعة واسعة من الصلاحيات داخل مياهها الإقليمية، أبرزها:* تنظيم حركة الملاحة لأسباب تتعلق بالسلامة* حماية البيئة البحرية من التلوث* وضع مسارات بحرية إلزامية عند الحاجة* إنشاء مرافق وخدمات ملاحية* فرض رسوم مقابل خدمات محددة (مثل الإرشاد والإنقاذ)، بشرط الشفافية وعدم التمييز* تطبيق القوانين الجمركية والأمنية داخل نطاقها* البعد البيئي في قانون البحارويُعد البعد البيئي إحدى الركائز الأساسية في اتفاقية قانون البحار، رغم أنه غالبًا ما يُهمل في الطرح العام.
تنص الاتفاقية على التزام الدول بـ:* منع التلوث الناتج عن السفن* التعاون في حالات الحوادث البحرية* الحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمةوفي الدول الساحلية مثل سلطنة عُمان، يتجلى هذا البعد في:* مراقبة حركة السفن الثقيلة* الحد من مخاطر التلوث في المناطق الحساسة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك