سكاي نيوز عربية - زيارة مرتقبة لرئيس الصين لكوريا الشمالية تثير تساؤلات الجزيرة نت - كوت ديفوار تهدي الأرجنتين صدارة تصنيف فيفا فرانس 24 - المعالجون التقليديون في الخطوط الأمامية لمكافحة إيبولا في الكونغو الديموقراطية قناة الجزيرة مباشر - رئيس الوزراء اللبناني: الجنوب وأهله يدفعون ثمن قرار لم يتخذوه وحرب ليست حربهم Euronews عــربي - الاتحاد الأوروبي يتعهد قيودا "محددة" على تأشيرات شنغن للروس وسط انتقادات روسيا اليوم - موسكو تفتتح موسم "الفرق العسكرية في المنتزهات" يوم 6 يونيو الجزيرة نت - بمقود "توك توك" وعدسة كاميرا.. شابة لبنانية تهزم إعاقة اليدين فرانس 24 - الشيوخ الأميركي يوافق على تخصيص 70 مليار دولار لدعم حملة ترامب ضد الهجرة قناة القاهرة الإخبارية - عملية واشنطن لكسر القيود.. الخوارزميات تنهي كابوس تهديد المسيرات| شرح توضيحي مع مونايا طليبة رويترز العربية - وزير الخارجية: إسرائيل تعتزم فتح أول سفارة لها في سلوفينيا
عامة

«النقض»: الرجوع في الهبة لا يكون إلا بسبب قانوني أو اتفاق بين الطرفين

الوطن
الوطن منذ 6 أيام

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا في الطعن رقم 17655 لسنة 94 قضائية، مفاده أن الرجوع في الهبة لا يكون جائزًا إلا في حدود ضيقة حددها القانون، إما باتفاق صريح بين الواهب والموهوب له، أو إذا وُجد عذر قانوني...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض في مصر أن الرجوع في الهبة لا يجوز إلا لأسباب قانونية محددة أو باتفاق الطرفين، مشيرة إلى أن تقدير هذه الأسباب من اختصاص محكمة الموضوع. وأوضحت المحكمة أن سلطتها في فهم الواقع وتكييفه القانوني لا تخضع لرقابة النقض، ورفضت طعنًا لعدم وجود أسباب قانونية صحيحة، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
  • الرجوع في الهبة مقيد بأسباب قانونية أو اتفاق بين الطرفين فقط
  • محكمة الموضوع وحدها تقدر مدى توافر العذر القانوني
  • رفض الطعن لعدم وجود أسباب قانونية صحيحة وإلزام الطاعن بالمصروفات
من: محكمة النقض المصرية أين: مصر

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا في الطعن رقم 17655 لسنة 94 قضائية، مفاده أن الرجوع في الهبة لا يكون جائزًا إلا في حدود ضيقة حددها القانون، إما باتفاق صريح بين الواهب والموهوب له، أو إذا وُجد عذر قانوني تقبله المحكمة، بشرط ألا يكون هناك مانع قانوني يمنع ذلك.

وأوضحت المحكمة أن تقدير مدى توافر هذا العذر أو عدم توافره يُعد من المسائل الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع وحدها، طالما أقامت حكمها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها.

وأكدت أن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة فهم الواقع في الدعوى وتكييفه التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم أو طلباتهم، ما دامت في حدود ما تم عرضه عليها من وقائع ومستندات.

وبيّنت المحكمة أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يخضع لرقابة محكمة النقض، كما لا يُلزم المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق إذا وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع، وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن لعدم قيامه على أسباب قانونية صحيحة، مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك