وأكدت الدار أن باطن العين، وهو الجزء الذي تستره الجفون عند إغماضها، لا يجب إيصال الماء إليه عند الوضوء؛ لأن أحكام الطهارة مبنية على غسل الظاهر من البدن، وباطن العين لا يُعد من الظاهر.
وأضافت أن تكليف المتوضئ بإدخال الماء إلى داخل العين غير مطلوب شرعًا، بل قد يترتب عليه ضرر، لذلك يكتفى بغسل ظاهر الوجه والعينين على الوجه المشروع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك