قناة التليفزيون العربي - كاميرا التلفزيون العربي ترصد المشهد في الأحياء المنذرة بالإخلاء في مدينة صور جنوبي لبنان روسيا اليوم - ترامب يمسك العصا من المنتصف: لا أموال مباشرة لإيران ولا اتفاق دون تعويضات! روسيا اليوم - صحفي أمريكي يطلب من بوتين منحه الجنسية الروسية Independent عربية - غارة على مدينة غزة فجرا تودي بـ 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة القدس العربي - استشهاد ثمانية فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة قناة التليفزيون العربي - اتفاق وقف إطلاق نار بنقاط غامضة.. مصير مبهم لحزب الله وأميركا تقصي إيران وفرنسا من اللعبة! قناة التليفزيون العربي - شاهد.. حزب الله ينشر مقاطع ليلية لعملية مراقبة فوق قلعة الشقيف جنوبي لبنان قناة الشرق للأخبار - صندوق النقد يشيد بمتانة الاقتصاد السعودي رغم الأزمات قناة الجزيرة مباشر - Senegal: Atlantic waters force residents of Saint-Louis to displace and sweep away their homes قناة الشرق للأخبار - العراق.. رئيس الوزراء يوجه باستئناف شركات النفط عملها في كردستان
عامة

قرار وزاري يُلزم مرشحي جمعيات النفع العام بتقديم صحيفة الحالة الجنائية

كويت نيوز Q8News
كويت نيوز Q8News منذ 3 أيام
2

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً وزارياً بتعديل شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام.ونص القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2026 الذي نشرته ...

ملخص مرصد
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية قراراً وزارياً يلزم مرشحي جمعيات النفع العام بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول للترشح لعضوية المجالس الإدارية. وجاء القرار في إطار تعديل المادة (3) من قرار سابق، ونشر في الجريدة الرسمية اعتباراً من اليوم. كما حدد القرار آلية تنفيذية لحجب حق الترشح حتى استيفاء الشرط.
  • قرار وزاري كويتي يلزم مرشحي جمعيات النفع العام بتقديم صحيفة الحالة الجنائية
  • نشر القرار في الجريدة الرسمية اعتباراً من اليوم
  • حجب حق الترشح حتى تقديم الصحيفة الجنائية السارية
من: وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة أين: الكويت

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قراراً وزارياً بتعديل شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات جمعيات النفع العام.

ونص القرار الوزاري رقم (147) لسنة 2026 الذي نشرته الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” في عددها الصادر اليوم، على تعديل المادة (3) من القرار الوزاري رقم (90) لسنة 2026 بشأن تقديم صحيفة الحالة الجنائية لمرشحي مجالس إدارات جمعيات النفع العام.

وبموجب التعديل، لا يُعتد بترشح أي عضو متقدم للانتخابات ما لم يقدم صحيفة حالة جنائية سارية المفعول، ويُحجب عنه حق الترشح إلى حين استيفاء هذا الشرط.

ونص القرار على العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك