روسيا اليوم - روسيا.. مقتل شخص بهجوم مسيرة على قطار ركاب في القرم وكالة الأناضول - الولايات المتحدة تعلن مقتل جندي أثناء تدريب بالعراق فرانس 24 - وفاة الفنانة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما الجزيرة نت - حقول مغناطيسية حول 7 عوالم بعيدة تفتح نافذة جديدة في البحث عن الحياة الجزيرة نت - أوروبا تسجل أول تراجع لحركة المسافرين جوا منذ كورونا وكالة سبوتنيك - جميلات يخطفن الأنظار في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 العربي الجديد - معهد استوكهولم: الإنفاق العسكري العالمي في أعلى مستوى له منذ 2009 قناة العالم الإيرانية - موقع قائد الثورة الاسلامية ينشر صورة خاصة للسيد الشهيد ونجله القدس العربي - وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مساعديه سرا بأن الحرب الشاملة مستبعدة مع إيران إلا في حالة سقوط جنود أمريكيين روسيا اليوم - أشهر محام مصري يدافع عن نخنوخ
عامة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن اللاجئين الأجانب في مصر

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ يومين
1

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 تابع (ب)، المؤرخ في 21 مايو 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادر بالقانون رقم ...

ملخص مرصد
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي القرار رقم 1568 لسنة 2026 بنشر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب لعام 2024. نص القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة حتى انتهاء صلاحيتها أو صدور وثائق جديدة. كما حددت اللائحة إجراءات استبدال البطاقات المنتهية خلال ستة أشهر من تاريخ القرار.
  • أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 1568 لسنة 2026 بنشر اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
  • استمرار العمل ببطاقات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة حتى انتهاء صلاحيتها أو صدور وثائق جديدة
  • إجراءات استبدال البطاقات المنتهية خلال ستة أشهر من تاريخ القرار
من: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أين: جمهورية مصر العربية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 تابع (ب)، المؤرخ في 21 مايو 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.

ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على أن" يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون لجوء الأجانـب الـصادر بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤"وجاء في اللائحة التنفيذية لـقانون اللاجئين" يستمر العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية، الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك لحين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة المرافقة، أيهما أقرب".

كما تعد البطاقات الصادرة عن مفوضية اللاجئين، التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، سارية طوال مدة الستة أشهر، أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل المنصوص عليها في اللائحة، أيهما أقرب.

اللجنة الدائمة لشئون اللاجئينوفي جميع الأحوال، يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتقديم تلك البطاقات إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة المرافقة.

ويلتزم اللاجئون، الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بإخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفقًا لوسائل الإخطار التي تحددها اللجنة المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة المرافقة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك