CNN بالعربية - بعيدًا عن "الشقراء" التي كرّستها هوليوود.. صورة مارلين مونرو على حقيقتها روسيا اليوم - خطر يختبئ في طبقك اليومي يهددك بالخرف! العربي الجديد - "قساطل" اللبناني كريم قاسم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار السادسة صباحا من القاهرة الإخبارية قناة الجزيرة مباشر - أطفال غزة في مواجهة سوء التغذية قناة الشرق للأخبار - في هذه الحالة سأضطر لاستئناف الحرب مع إيران.. تحذير من ترمب CNN بالعربية - "هذا الرجل مجنون".. تحقيق في حادث تصادم وشيك بين طائرتين في أمريكا روسيا اليوم - جراحات روتينية قد تسرّع فقدان الذاكرة قناة الجزيرة مباشر - International Affairs Expert: America Is Good at Fueling Conflicts but Fails at Making Peace وكالة شينخوا الصينية - الرئيس الكوبي: العقوبات الأمريكية الجديدة تؤجج التوترات بين البلدين
عامة

اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب تحدد آليات التظلم والطعن على قرارات اللجنة المختصة

الشروق
الشروق منذ 3 أيام
1

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026، الإجراءات المنظمة للتظلم والطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بشئون اللاجئين، بما يكفل ضمانات ...

ملخص مرصد
أصدر مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب لعام 2026، التي تنظم آليات التظلم والطعن على قرارات اللجنة المختصة بشئون اللاجئين. وحددت اللائحة مهلة 15 يومًا لتقديم التظلم و30 يومًا للفصل فيه، مع حق الطعن القضائي أمام محكمة القضاء الإداري. كما ألزمت اللجنة بإخطار وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات الرفض أو السحب أو انتهاء اللجوء.
  • اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب صدرت بقرار مجلس الوزراء 1568 لسنة 2026
  • مدة التظلم 15 يومًا والفصل فيه 30 يومًا من تاريخ تقديمه
  • الطعن القضائي يكون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
من: مجلس الوزراء المصري أين: جمهورية مصر العربية

أوضحت اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1568 لسنة 2026، الإجراءات المنظمة للتظلم والطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بشئون اللاجئين، بما يكفل ضمانات المراجعة الإدارية والقضائية لطالبي اللجوء.

ونصت المادة (19) من اللائحة على جواز تقدم طالب اللجوء بتظلم إلى اللجنة المختصة في حال صدور قرار برفض طلب اللجوء، أو اعتباره مسحوبًا، أو إسقاط صفة اللاجئ عنه، أو رفض تجديدها، أو بانتهاء اللجوء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار.

وأجازت اللائحة لمقدم التظلم إرفاق ما يراه من مستندات أو بيانات إضافية تدعم موقفه، على أن تلتزم اللجنة المختصة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، مع إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر في التظلم وفقًا للوسائل المعتمدة للإعلان.

كما أكدت المادة (20) من اللائحة حق التقاضي، ونصت على أن يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بنظر هذه المنازعات.

وفي السياق ذاته، أوضحت اللائحة أنه في حال رفض طلب اللجوء أو ثبوت سحبه أو اعتباره مسحوبًا أو إسقاط صفة اللاجئ أو رفض تجديدها أو انتهاء اللجوء، تلتزم اللجنة المختصة بإخطار وزارة الداخلية خلال 15 يومًا من انتهاء مواعيد التظلم أو من تاريخ رفض التظلم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم منظومة اللجوء في مصر وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية المقررة لطالبي اللجوء واللاجئين، بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي والنظام العام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك