العربي الجديد - الترجي يحسم مستقبل بلايلي باتفاق مبدئي وتجديد مرتبط بمحكمة "التاس" قناة العالم الإيرانية - نهاية عصر المحميات مع تعدد الخيارات الدفاعية الخليجية وكالة الأناضول - نتنياهو: لا يوجد حاليا اتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار الجزيرة نت - أول تعليق لوائل جمعة بعد قيادته للكرة في الأهلي المصري وهذه رسالته لدولة قطر وكالة الأناضول - الأناضول تطلق موقعا إلكترونيا لسلسلة كتبها "ثلاثية غزة" Euronews عــربي - إسرائيل تسرّع تهويد الأقصى.. حملة لتجنيد اليمين المتطرف في محيط المسجد الجزيرة نت - مباراة تونس ضد بلجيكا الودية فرانس 24 - بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي في أي وقت قريب روسيا اليوم - عون يوجه رسائل نارية لإيران و"حزب الله": نعيم قاسم لا يمثل شعبنا ولبنان ليس ساحة لمصالحكم وكالة الأناضول - في يوم البيئة.. نازحو غزة محاصرون بالمجاري والمرض جراء دمار إسرائيل
عامة

قانون الأسرة يحدد شروط فسخ الزواج خلال 6 أشهر من تاريخ العقد

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ 4 أيام
1

يعمل مشروع قانون الأسرة الجديد على إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بعقد الزواج، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تكفل استقرار العلاقة الزوجية منذ نشأتها، وتحدد شروط انعقاد العقد وإجراءاته، إلى جانب تنظيم ...

ملخص مرصد
أقر مشروع قانون الأسرة الجديد شروطًا جديدة لتنظيم عقد الزواج، بما في ذلك حق الزوجة في طلب فسخه قضائيًا خلال 6 أشهر من تاريخ العقد في حال ثبوت التدليس من الزوج. كما حددت المادة (7) إجراءات انعقاد العقد، مشددة على ضرورة التوثيق الرسمي بحضور شاهدين. ونظمت المادة (8) آلية الإيجاب والقبول، مع اشتراط تطابقهما في مجلس واحد دون تأجيل.
  • حق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر من تاريخ العقد (بحسب المادة 7)
  • اشتراط توثيق الزواج رسميًا بحضور شاهدين مسلمين بالغين (بحسب المادة 9)
  • تنظيم إجراءات الإيجاب والقبول في مجلس واحد دون تأجيل (بحسب المادة 8)
من: الزوجة، الزوج

يعمل مشروع قانون الأسرة الجديد على إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بعقد الزواج، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تكفل استقرار العلاقة الزوجية منذ نشأتها، وتحدد شروط انعقاد العقد وإجراءاته، إلى جانب تنظيم حقوق والتزامات الزوجين.

ونصت المادة (6) على تعريف الزواج باعتباره «ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة» يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، مع تحميل الزوجين مسؤولية مشتركة في رعاية الأسرة وتحمل أعبائها.

كما نصت المادة (7) أن الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة، بما يعزز من الطابع القانوني للعلاقة.

ومنحت المادة ذاتها الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج قضائيًا خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت تعرضها للتدليس من جانب الزوج، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

أما المادة (8)، فقد نظمت بشكل تفصيلي آلية الإيجاب والقبول، حيث اشترطت أن يتم التعبير عنهما شفهيًا بأي لغة يفهمها الطرفان، مع إتاحة بدائل كالكتابة أو الإشارة في حالات العجز.

كما أجازت إتمام العقد في حالة غياب أحد الطرفين عبر وسائل موثقة، بشرط توافر الفهم المتبادل واستمرار القبول حتى انتهاء مجلس العقد.

وأكدت المادة على ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول منجزين في مجلس واحد دون تعليق أو تأجيل، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب بشكل صريح، مع التأكيد على أن العبرة بما يتضمنه العقد الرسمي من شروط.

كما نصت المادة (9) على اشتراط حضور شاهدين مسلمين، بالغين لا يقل عمر كل منهما عن 18 عامًا، على أن يكونا عاقلين وقادرين على السمع والفهم، ومدركين أن موضوع التعاقد هو الزواج.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك