وكالة سبوتنيك - بوتين: روسيا لم تكن معزولة بل كانت هناك محاولات لعزلها فرانس 24 - ستة أيام من الرعب.. نهاية مأساوية لقصة اختفاء الطفلة ليهانا في فرنسا CNN بالعربية - "هل ما بيدك حيلة؟".. مذيعة CNN تسأل الرئيس اللبناني من القصر على وقع القصف الإسرائيلي سكاي نيوز عربية - حقائق خفية.. ماذا يخفي لون شعرك عن صحتك؟ فرانس 24 - وكالة الطاقة الذرية: الهجوم على محطة براكة في الإمارات عرض السلامة النووية للخطر قناة التليفزيون العربي - مصير مجهول يطارد بحارة في الخليج وزوجة القبطان تكشف تفاصيل Mamdouh NasrAllah - ريال مدريد هيدفع ١٥٠ مليون في مايكل اوليسي فلورنتينو بيريز بيشتغلنا قناة الجزيرة مباشر - Lebanese Prime Minister: The South and its people are paying the price for a decision they did no... فرانس 24 - تصعيد وتكثيف للغارات الإسرائيلية على لبنان رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار فرانس 24 - فرنسا: العثور على جثة يُعتقد أنها للطفلة لهيانا بعد ستة أيام من اختفائها
عامة

جلالة السّلطان يصدر مرسومين سلطانيين

 وكالة الأنباء العمانية
1

مسقط في أول من يونيو 2026 /العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصاهما:مرسوم سلطاني رقم (61/ 2026 )بإصدار قان...

ملخص مرصد
أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين في سلطنة عمان بتاريخ 1 يونيو 2026. الأول بإصدار قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. оба المرسومين ساريان بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.
  • إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في عمان
  • تعديل أحكام قانون التراث الثقافي بسلطنة عمان
  • سريان المرسومين بعد نشرهما في الجريدة الرسمية
من: السلطان هيثم بن طارق أين: سلطنة عمان

مسقط في أول من يونيو 2026 /العُمانية/ أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصاهما:مرسوم سلطاني رقم (61/ 2026 )بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتنحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /2011،وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرفق.

المادة الثانية: يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 15 من ذي الحجة سنة 1447هـالموافق: 1 من يونيو سنة 2026 ممرسوم سلطاني رقم ( 62/ 2026)بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافيوعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /2019،وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 /2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 /2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 35 /2019 المشار إليه، النص الآتي: " يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق".

المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه.

المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك