أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً بسجن أمين عام ومدير موارد بشرية في إحدى الوزارات لمدة عام، بعد إدانتهما بامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي بإعادة موظفين إلى وظائفهم. وجاء الامتناع بحجة عدم اقتناعهما بمضمون الحكم، مما أثار تساؤلات حول احترام حجية الأحكام القضائية. كما تمحورت القضية حول واجب الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية دون طعن أو شك فيها.
- حكم بسجن أمين عام ومدير موارد بشرية في إحدى الوزارات لمدة عام
- إدانتهما بامتناعهما عن تنفيذ حكم قضائي بإعادة موظفين إلى وظائفهم
- المسؤولون برروا عدم التنفيذ لعدم اقتناعهما بمضمون الحكم
من: أمين عام ومدير موارد بشرية في إحدى الوزارات
أين: عمّان
صدر عن إحدى محاكم صلح جزاء عمّان حكمًا يقضي بحبس أمين عام إحدى الوزارات، ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، بعد إداناتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا، يقضي بإعادة عدد من الموظفين إلى وظائفهم.
وبحسب شهادات قُدمت أمام المحكمة، فإن المسؤولين المعنيين بررا عدم التنفيذ؛ لعدم اقتناعهما بمضمون الحكم القضائي، في موقف أثار تساؤلات قانونية واسعة حول مدى احترام حجية الأحكام القضائية، وواجب تنفيذها من قبل الجهات الإدارية، على اعتبار أنه لا مجال للشك أو الطعن بأي شكل من الأشكال بعدالة القضاء، ونهجه السوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك