حذرت دار الإفتاء المصرية من المقامرة والمراهنات في المسابقات، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن من وسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية: المنع من المقامرة.
وبينت لجنة الفتوى المقصود بالمقامرة وهو تعليق الربح على مجرد الحظ والمصادفة، موضحة أنه لا يخلو المقامر من أن يكون حاله مترددًا بين الربح والخسارة، وهو ما يعرف أيضًا الميسر.
الفرق بين المقامرة والميسروأشارت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن المقامر سُمِّيَ بالميسر اشتقاقًا مِن اليُسر؛ إذ يحصل فيه المقامِرُ على المال بيُسرٍ وسهولةٍ إن كان له نصيبٌ في المكسب، وإلا خسر ما قدَّمه مِن المال، وهو ما عُبِّر عنه في الفقه الإسلامي بـ" تعليق الاستحقاق بالخطر".
المقامرة من أصناف المسابقات الممنوعة شرعًاوبينت لجنة الفتوى أن المقامرة ضرب من ضروب المسابقات، والمسابقة مأخوذة من السَّبَقِ، وهو بلوغ الغاية قبل غيره.
ولكن المقامرة من أصناف المسابقات الممنوعة شرعًا.
المفتي يوضح حكم أداء العمرة عقب الانتهاء من أعمال الحجالمفتي يوضح حكم طواف الوداع للمرأة الحائض.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك