الجزيرة نت - على خطى ترمب.. أوروبا تشدد سياسات الهجرة والترحيل CNN بالعربية - مصدر يكشف لـCNN محاولات ترامب لتجنب تكرار "اتفاق أوباما" مع إيران قناة التليفزيون العربي - "قد يتم الاتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع".. ترمب يكشف عن آخر تطورات المفاوصات مع إيران Independent عربية - رئيسة وزراء أوكرانيا: نقترب خطوة ⁠أخرى ⁠من عضوية الاتحاد الأوروبي Independent عربية - انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي العربية نت - توفيق عبد الحميد: أتمنى أن أختم حياتي الفنية على المسرح القومي وكالة شينخوا الصينية - الصين تفعل استجابة وطنية من المستوى الرابع للكوارث الجيولوجية لثلاث مقاطعات وكالة سبوتنيك - لبنان وإسرائيل يتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية العربية نت - تحذير استخباراتي.. الصين تستغل "لينكد إن" للتجسس على أميركا وحلفائها قناة الجزيرة مباشر - Lebanon: Negotiations under fire amid ongoing Israeli escalation and international efforts to sec...
عامة

هل يرث الابن المفقود؟.. أمين الفتوى يوضح حكم نصيبه في التركة

صدى البلد
صدى البلد منذ 7 ساعات
1

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من سيدة، حول كيفية توزيع تركة زوجها المتوفى، في ظل وجود ابن مفقود انقطعت أخباره منذ سنوات، موضحًا الحكم الشرعي والإجراء القانوني في مث...

ملخص مرصد
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الدكتور علي فخر، أن الابن المفقود لا يُعتبر متوفى إلا بصدور حكم قضائي باعتباره ميتًا، مشيرًا إلى عدم جواز توزيع نصيبه في التركة قبل ذلك. وقال إن التركة تُوزع مع الاحتفاظ بنصيب الابن المفقود، حيث تحصل الزوجة على الثمن والأم على السدس، بينما يُقسم الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
  • الابن المفقود لا يُعتبر متوفى إلا بصدور حكم قضائي باعتباره ميتًا
  • نصيب الابن المفقود يُحفظ ولا يُوزع حتى عودته أو صدور الحكم
  • التركة تُوزع مع الاحتفاظ بنصيب الابن المفقود حسب الأحكام الشرعية
من: الدكتور علي فخر (أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية) أين: مصر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه من سيدة، حول كيفية توزيع تركة زوجها المتوفى، في ظل وجود ابن مفقود انقطعت أخباره منذ سنوات، موضحًا الحكم الشرعي والإجراء القانوني في مثل هذه الحالات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الغائب الذي انقطعت أخباره لا يجوز اعتباره متوفى إلا بصدور حكم قضائي، مشيرًا إلى أن القضاء لا يحكم بوفاته بشكل مباشر، وإنما يصدر حكمًا" باعتباره ميتًا" بعد إجراءات وتحريات قانونية.

الحكم القضائي للشخص المفقودوأضاف أن الفرق بين الحكم بوفاة الشخص والحكم باعتباره ميتًا كبير من الناحية الشرعية، حيث إن المفقود قد يظهر حيًا في أي وقت، وفي هذه الحالة يتم إلغاء الحكم القضائي، ويكون له الحق فيما تبقى من تركته في أيدي الورثة، دون الرجوع فيما تم إنفاقه بالفعل.

وأشار إلى أنه في مسألة توزيع التركة، فإن نصيب الابن المفقود يُحفظ ولا يُوزع، إلى حين عودته أو صدور حكم قضائي باعتباره ميتًا، مؤكدًا أنه لا يجوز توريث أبنائه عنه في هذه المرحلة، لأنه في حكم الأحياء حتى تثبت وفاته قانونًا.

وأكد أن التركة في الحالة المذكورة توزع بحيث تحصل الزوجة على الثمن لوجود الفرع الوارث، وتحصل الأم على السدس، بينما يُقسم باقي التركة بين الأبناء جميعًا للذكر مثل حظ الأنثيين، مع الاحتفاظ بنصيب الابن المفقود كما هو دون تصرف.

وشدد على أن هذه الضوابط تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، مشددًا على أهمية اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات لضمان تطبيق الأحكام الشرعية بشكل صحيح.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك