إيلاف - رغم محادثات واشنطن، غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يردّ بالصواريخ قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة صباحا من القاهرة الإخبارية التلفزيون العربي - مجلس النواب الأميركي يدعم قرارًا يحد من صلاحيات ترمب بشأن حرب إيران إيلاف - الخليج ونتنياهو: تحولات الديناميات في أروقة واشنطن العربي الجديد - مونديال 2026: إليكم قائمة أغاني الألبوم الرسمي قناة الجزيرة مباشر - بريطانيا.. دعوات للهدوء وتحذيرات من استغلال اليمين لمقتل طالب في إثارة العنصرية روسيا اليوم - روبيو: الولايات المتحدة قلقة بشأن الشتاء القاسي القادم في أوكرانيا العربي الجديد - ضريبة الغاز الطبيعي تُربك الصنّاع في مصر قناة القاهرة الإخبارية - المفاوضات الإيرانية الأمريكية بين مؤشرات التقدم وتباين الروايات روسيا اليوم - زاخاروفا تشير إلى المآرب الخفية الحقيقية للولايات المتحدة من توقيع ميثاق شراكة إستراتيجية مع أرمينيا
عامة

حظر تحصيل رسوم من العامل.. القانون الجديد يضع آليات حماية صارمة للموظفين

الوطن
الوطن منذ ساعتين

أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها، مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات بالقوانين والمعايير الرسمية....

ملخص مرصد
أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 آليات حماية صارمة للعاملين المصريين، حيث حظر تحصيل أي رسوم منهم مقابل إلحاقهم بفرص عمل. نصت المادة 43 على مسؤولية جهة العمل عن جميع التكاليف، باستثناء 1% كرسوم إدارية لوكالات التشغيل المرخصة خلال السنة الأولى فقط. كما فرض القانون شروطًا مشددة للترخيص، تشمل رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه وضمانات مالية بقيمة مليون جنيه.
  • حظر تحصيل أي مبالغ من العامل مقابل إلحاقه بفرصة عمل (المادة 43)
  • سماح لوكالات التشغيل المرخصة بتحصيل 1% كرسوم إدارية فقط السنة الأولى
  • شروط الترخيص: رأس مال 250 ألف جنيه وضمان مالي بمليون جنيه
من: العاملون المصريون، وكالات التشغيل، جهات العمل أين: مصر

أصدر قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل مصر وخارجها، مع التركيز على حماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات بالقوانين والمعايير الرسمية.

ونصت المادة 43 من قانون العمل الجديد صراحة على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من العامل مباشرة أو غير مباشرة مقابل إلحاقه بفرصة عمل، مؤكدة أن جهة العمل هي المسؤولة عن كافة التكاليف.

ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل الخاصة المرخصة رسميًا، حيث يُسمح لها بتحصيل مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل خلال السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، مع منع أي رسوم إضافية تحت أي مسمى آخر.

ووضع القانون شروطًا صارمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، تشمل:تمتع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بحسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية أو جنح مخلة بالشرف.

الحد الأدنى لرأس المال: 250 ألف جنيه للشركات العاملة داخل مصر، و500 ألف جنيه للشركات العاملة داخل وخارج مصر.

امتلاك المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة للأغلبية المطلقة (51%) من رأس المال، مع التأكيد على الجنسية المصرية للملاك الرئيسيين.

وتضمن القانون أيضًا اشتراط تقديم تأمين مالي بقيمة مليون جنيه لضمان الوفاء بالتزامات الشركات القانونية، مع الرقابة المستمرة على مقارها وسجلاتها وإعلانات فرص العمل، بالإضافة إلى منح الترخيص لمدة عام قابل للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

ويهدف القانون إلى تنظيم سوق التشغيل، منع الاستغلال المالي للعمال، وضمان معاملة عادلة وشفافة للباحثين عن العمل، مع تعزيز دور الدولة في الرقابة على وكالات التشغيل ومراعاة مصالح العاملين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك