إيلاف - رغم محادثات واشنطن، غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يردّ بالصواريخ قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة صباحا من القاهرة الإخبارية التلفزيون العربي - مجلس النواب الأميركي يدعم قرارًا يحد من صلاحيات ترمب بشأن حرب إيران إيلاف - الخليج ونتنياهو: تحولات الديناميات في أروقة واشنطن العربي الجديد - مونديال 2026: إليكم قائمة أغاني الألبوم الرسمي قناة الجزيرة مباشر - بريطانيا.. دعوات للهدوء وتحذيرات من استغلال اليمين لمقتل طالب في إثارة العنصرية روسيا اليوم - روبيو: الولايات المتحدة قلقة بشأن الشتاء القاسي القادم في أوكرانيا العربي الجديد - ضريبة الغاز الطبيعي تُربك الصنّاع في مصر قناة القاهرة الإخبارية - المفاوضات الإيرانية الأمريكية بين مؤشرات التقدم وتباين الروايات روسيا اليوم - زاخاروفا تشير إلى المآرب الخفية الحقيقية للولايات المتحدة من توقيع ميثاق شراكة إستراتيجية مع أرمينيا
عامة

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعثرة.. اعرف الشروط والإجراءات المطلوبة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط لتمويل المشروعات المتعثرة، وتنص المادة (18) على أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:ـ إذا اضطربت أحواله المالية ...

ملخص مرصد
أوضح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة شروط تمويل المشروعات المتعثرة، مشدداً على ضرورة صدور تقرير تعثر من مراقب حسابات معتمد وعدم وجود غش أو تدليس. كما حدد القانون أولوية استيفاء حقوق الجهات الممولة قبل سداد الضرائب أو الدائنين الآخرين، مع جواز الاتفاق مع الدائنين المرتهنين بموجب شروط محددة.
  • قانون المشروعات الصغيرة يحدد شروط تمويل المتعثرين بصدور تقرير من مراقب حسابات
  • أولوية سداد حقوق الممولين قبل الضرائب والدائنين الآخرين وفقاً للقانون
  • يجوز الاتفاق مع الدائنين المرتهنين بموجب شروط محددة بموجب القانون
من: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أين: مصر

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وضوابط لتمويل المشروعات المتعثرة، وتنص المادة (18) على أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وينص القانون، على أن تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:1 - قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك