روسيا اليوم - بوتين: السياسة "قصيرة النظر" للبيروقراطية الأوروبية تقوض الأمن العالمي قناة القاهرة الإخبارية - لقاء خاص مع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هامش منتدى سانت بطرسبرج قناة القاهرة الإخبارية - وجهاً لوجه.. كواليس التحركات السرية لجمع روسيا وأوكرانيا على طاولة واحدة قناة التليفزيون العربي - هل سيتمكن الرئيس ترمب إقناع صقور إدارته بقبول مقترح تدمير اليورانيوم الإيراني فقط للتوصل إلى اتفاق؟ روسيا اليوم - سياسيون إيطاليون ينتقدون انتشار عروض أفلام RT الوثائقية في أنحاء البلاد منال العالم - كرات الدجاج المقرمشة الذهبية وصفه اقتصادية وسريعة بمكونات متوفره في كل بيت روسيا اليوم - بوتين يرد على إشارة زيلينسكي لعمره: الكفاءة أهم من العمر سكاي نيوز عربية - بوتين يرد على طلب زيلينسكي عقد اجتماع مباشر بينهما فرانس 24 - رولان غاروس: زفيريف يقترب من حلم التتويج ببطولة كبرى ببلوغ النهائي Independent عربية - وزير الطاقة السعودي: الهدوء والحكمة أساس التعامل مع أزمات النفط
عامة

حكم الخلع.. هل يملك الزوج حق الاعتراض؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 13 ساعة
1

حسم القانون المصري الجدل حول إمكانية الطعن على أحكام الخلع، بعدما نص بشكل واضح على أن الحكم الصادر في دعوى الخلع يُعد نهائيًا وغير قابل للطعن.ووفقًا للقانون، لا يحق للزوج استئناف حكم الخلع أو الطعن ...

ملخص مرصد
أكد القانون المصري نهائية أحكام الخلع بعدم جواز الطعن عليها بأي وسيلة قانونية، بما في ذلك الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر. وجاء ذلك بموجب المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي استبعدت جميع طرق الطعن في هذه الأحكام. وأوضح القانون أن أحكام الخلع تُعد نهائية بموجب تشريع خاص، مما يمنع إلغاؤها إلا بتشريع لاحق ينص على ذلك صراحة.
  • القانون المصري يحظر الطعن في أحكام الخلع نهائيًا (استئناف/نقض/إعادة نظر)
  • المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 تنص على عدم جواز الطعن في حكم الخلع
  • أحكام الخلع نهائية بموجب تشريع خاص ولا تلغيها نصوص عامة
من: المشرّع المصري أين: مصر

حسم القانون المصري الجدل حول إمكانية الطعن على أحكام الخلع، بعدما نص بشكل واضح على أن الحكم الصادر في دعوى الخلع يُعد نهائيًا وغير قابل للطعن.

ووفقًا للقانون، لا يحق للزوج استئناف حكم الخلع أو الطعن عليه بأي وسيلة قانونية، سواء بالاستئناف أو النقض أو حتى الالتماس بإعادة النظر، باعتبار أن المشرّع منح هذا النوع من الأحكام صفة البات والفصل النهاوتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك