يني شفق العربية - أمين عام منتدى البركة: الاقتصاد الإسلامي فرض حضوره عالمياً الجزيرة نت - وليد صيام.. إمام المسجد الأقصى الراحل قناة الشرق للأخبار - لماذا اقترح زيلينسكي لقاء بوتين؟.. خلف الكواليس قناة التليفزيون العربي - خطة ألمانية فرنسية لحصار روسيا والحد من نفوذ الصين في أوروبا قناة الجزيرة مباشر - مشاهد مباشرة.. غارة إسرائيلية على بلدة كفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان قناة التليفزيون العربي - زيلينسكي يوجه رسالة مباشرة إلى بوتين يطلب فيها إنهاء الحرب والكرملين يدعو كييف للقبول بشروطه قناة الشرق للأخبار - أين تخفي إيران اليورانيوم؟.. قراءة سياسية لمستجدات الأحداث بين واشنطن وطهران الجزيرة نت - الجزائر تصدر طابعا بريديا يخلد مشاركة محاربي الصحراء في كأس العالم FC Barcelona - برشلونة - ⏱️PAU CUBARSÍ vs JOAN GARCIA | 7 SECOND CHALLENGE (SUMMER EDITION) روسيا اليوم - مقتل 5 بحارة أذربيجانيين في هجوم بطائرات مسيرة على ناقلات حبوب في بحر آزوف
عامة

تعرف على الصيدليات الخاصة وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 4 ساعات
1

نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة عمل الصيدليات بمختلف أنواعها، واضعًا ضوابط وشروطًا تضمن تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين بصورة آمنة ومنظمة.وبحسب المادة 39، الصيدليات الخاصة نوعان:1 ـ صيدليات المستشفي...

ملخص مرصد
نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مصر عمل الصيدليات الخاصة، وحدد نوعين لها: الأولى الملحقة بمؤسسات علاجية، والثانية التابعة لجمعيات تعاونية. كما حدد القانون شروط الترخيص ومواعيد العمل، واشترط الجنسية المصرية أو معادلة قانونية لمزاولة المهنة. وألزم بوضع بيانات محددة على عبوات الأدوية.
  • الصيدليات الخاصة نوعان: الملحقة بمؤسسات علاجية أو التابعة لجمعيات تعاونية
  • مواعيد العمل لا تقل عن 8 ساعات يومياً بقرار من وزير الصحة بعد استشارة نقابة الصيادلة
  • يجب وضع بيانات محددة على عبوات الأدوية حسب القانون
من: وزارة الصحة العمومية، نقابة الصيادلة أين: مصر

نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة عمل الصيدليات بمختلف أنواعها، واضعًا ضوابط وشروطًا تضمن تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين بصورة آمنة ومنظمة.

وبحسب المادة 39، الصيدليات الخاصة نوعان:1 ـ صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقًا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30، 32.

ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم في البلاد التي لا توجد بها صيدلية عامة، وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة 32.

2ـ الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة، ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها، وتسري على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30.

والمادة 38 تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة، بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة، بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات.

قانون مزاولة مهنة الصيدلةووفق المادة 10 من القانون، تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وبحسب المادة 1 من القانون: لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.

ويعتبر مزاولةً لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون، تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

ووفق المادة 57: يجب أن يوضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات الآتية:1 ـ إن كان من المستحضرات الخصوصية يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي.

وإن كان الدواء مفردًا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.

مزاولة مهنة الصيدلة وفق القانون2 ـ اسم المصنع أو الصيدلية التى قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.

3 ـ كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.

4 ـ كمية الدواء داخل العبوة طبقًا للمقاييس المئوية.

5 ـ الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك