روسيا اليوم - بوتين: السياسة "قصيرة النظر" للبيروقراطية الأوروبية تقوض الأمن العالمي قناة القاهرة الإخبارية - لقاء خاص مع المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على هامش منتدى سانت بطرسبرج قناة القاهرة الإخبارية - وجهاً لوجه.. كواليس التحركات السرية لجمع روسيا وأوكرانيا على طاولة واحدة قناة التليفزيون العربي - هل سيتمكن الرئيس ترمب إقناع صقور إدارته بقبول مقترح تدمير اليورانيوم الإيراني فقط للتوصل إلى اتفاق؟ روسيا اليوم - سياسيون إيطاليون ينتقدون انتشار عروض أفلام RT الوثائقية في أنحاء البلاد منال العالم - كرات الدجاج المقرمشة الذهبية وصفه اقتصادية وسريعة بمكونات متوفره في كل بيت روسيا اليوم - بوتين يرد على إشارة زيلينسكي لعمره: الكفاءة أهم من العمر سكاي نيوز عربية - بوتين يرد على طلب زيلينسكي عقد اجتماع مباشر بينهما فرانس 24 - رولان غاروس: زفيريف يقترب من حلم التتويج ببطولة كبرى ببلوغ النهائي Independent عربية - وزير الطاقة السعودي: الهدوء والحكمة أساس التعامل مع أزمات النفط
عامة

حبس وغرامة، عقوبة ممارسة مهنة التوليد بالمخالفة لقانون الطفل

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 5 ساعات
2

حرص قانون الطفل على تنظيم مزاولة مهنة التوليد بما يضمن حماية صحة الأم والطفل، ووضع ضوابط وشروطًا محددة لممارسة هذه المهنة، مع تشديد العقوبات على المخالفين.وبحسب المادة 13 دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص...

ملخص مرصد
أقر قانون الطفل عقوبات على ممارسة مهنة التوليد دون ترخيص، تشمل الحبس مدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة مالية تتراوح بين 200 و500 جنيه أو كليهما. كما حدد القانون حقوق الطفل الأساسية مثل تسجيل الاسم والجنسية والرعاية الصحية. وأشارت المادة 9 إلى إلزام القابلات بإبلاغ وزارة الصحة بأي تغيير في محل إقامتها تحت طائلة الشطب من السجل.
  • عقوبة الحبس 6 أشهر أو غرامة 200-500 جنيه لممارسة التوليد بالمخالفة
  • حقوق الطفل تشمل الاسم والجنسية والرعاية الصحية والاجتماعية
  • إلزام القابلات بإبلاغ وزارة الصحة بتغيير محل الإقامة أو الشطب من السجل
من: القابلات (ممارسة مهنة التوليد) أين: مصر

حرص قانون الطفل على تنظيم مزاولة مهنة التوليد بما يضمن حماية صحة الأم والطفل، ووضع ضوابط وشروطًا محددة لممارسة هذه المهنة، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

وبحسب المادة 13 دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا فى حالة العود.

حقوق الطفل، وبحسب المادة 5 من القانون، لكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يكون الاسم منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيًا للعقائد الدينية.

ووفق المادة 6، لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقًا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.

وتنص المادة 7 على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات، كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

وتنص المادة 7 مكرر (أ)، على “مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، وحقه فى التأديب المباح شرعًا، يحظر تعريض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.

وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة”.

ووفق المادة 9 على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه فى آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شُطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

والمادة 10 على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك