القدس العربي - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة رويترز العربية - الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة Independent عربية - فصائل فلسطينية تجتمع في مصر لمناقشة مستقبل قطاع غزة قناة الغد - ترمب يطلب من مدير الاستخبارات الجديد فصل موظفين وكالة سبوتنيك - "59 إن - 6"... رادار روسي لرصد الأهداف الفرط الصوتية سكاي نيوز عربية - مسيّرات ورادارات.. واشنطن تروي ما جرى في هرمز قناة التليفزيون العربي - تصريحات المستشار العسكري للمرشد الإيراني تبدد التفاؤل الأميركي.. هكذا تلعب واشنطن وطهران لعبة الصبر! قناة الشرق للأخبار - ترمب : ليس لدى القادة الإيرانيين خيار سوى التوصل إلى اتفاق قناة الجزيرة مباشر - Will the Lebanese Parliament Speaker's latest initiative end the war with Israel, or will it furt... قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الرابعة صباحا من القاهرة الإخبارية
عامة

القانون يحدد أنواع جرائم التزوير وعقوبتها

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 ساعات
2

حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص اللذين تسرى عليهم أحكامه، فيعاقب كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. عدة حالات أخرى منها جناية التز...

ملخص مرصد
أوضح قانون العقوبات المصري أنواع جرائم التزوير وعقوباتها، مشدداً على عقوبات السجن للمتورطين في تزوير وثائق رسمية أو أختام حكومية. حدد القانون عقوبات تصل إلى السجن المشدد في حالات التزوير، بما في ذلك تزوير أوامر جمهورية أو أختام رسمية. كما شدد العقوبة في حالات التزوير المتعلقة بشركات أو جمعيات ذات نفع عام أو مساهمة حكومية.
  • عقوبة السجن للمتورطين في تزوير وثائق رسمية أو أختام حكومية
  • عقوبات تصل إلى السجن المشدد في حالات التزوير الكبرى
  • تشديد العقوبة في حالات التزوير المتعلقة بجمعيات أو شركات مساهمة حكومية
من: المشرع المصري أين: مصر

حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص اللذين تسرى عليهم أحكامه، فيعاقب كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.

عدة حالات أخرى منها جناية التزوير والتي أوضحتها المادة 206 و 206 مكرر من هذا القانون،يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

وعاقبت المادة 206 مكرر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك