قررت محكمة جنايات مستانف القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من أفريقي على حكم سجنه 7 سنوات بتهمة الشروع في قتل اخر بسبب خلافات بينهما خلال جلسة تعاطي مواد مسكرة ومحاولة الاول سرقة المجني عليه بدائرة قسم شرطة دار السلام الي جلسة 8 يونيو الجاري.
وكانت مباحث قسم شرطة دار السلام تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين أشخاص أفارقة بدائرة القسم وأسفرت عن إصابة أحدهما، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم يدعى نانا أندريا شول أوول يحمل جنسية احدي الدول الأفريقية وآخر من ذات جنسيته أثناء جلوسهما سويا في جلسة تعاطي مواد كحولية ومخدرة فتعدي الأول على الثاني بالضرب بسلاح أبيض قاصدا قتله الا انه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل له وهو مداركته بالعلاج.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك