سكاي نيوز عربية - السماح للاعبي إيران بدخول أميركا "يوم المباراة فقط" روسيا اليوم - تعرّض بلدة في مقاطعة خيرسون لهجوم بـ13 مسيرة أوكرانية فرانس 24 - كاين يمنح إنكلترا فوزا صعبا على نيوزيلندا CNN بالعربية - تحذير أمني: حسابات وهمية على "لينكد إن" غطاء لعمليات تجسس صينية قناة الغد - شقيقة زعيم كوريا الشمالية: برنامجنا النووي غير قابل للتفاوض قناه الحدث - غلق عيادة طبيبة مزيفة اشتهرت بعبارة "كنسنا ومسحنا الأمعاء فتوقف النزيف" روسيا اليوم - "نيويورك تايمز": إسرائيل تتنصت على كبير مفاوضي ترامب ومسؤولين في البنتاغون CNN بالعربية - "بيترك اللي ساندو.. وبيمشي ورا اللي خانقو".. تدوينة لمتحدث خارجية إيران روسيا اليوم - الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرتين إيرانيتين في مضيق هرمز العربية نت - رئيس روسنفت: الشركات الأميركية هي المستفيد من إغلاق مضيق هرمز
عامة

تعرف على قيمة رسوم فحص طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

نص القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، على ضوابط بشأن التصرف في الأراضي وإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد.ونصت المادة 2 في القانون الجديد، على أنه ...

نص القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، على ضوابط بشأن التصرف في الأراضي وإجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد.

ونصت المادة 2 في القانون الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية لمتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة لتنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد لتصرفات المشار إليها.

التصرف بالبيع أو بالايجارووفقا للمادة 3، يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهى بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناءً على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض متعدى عليها.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك