حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة 14 يونيو الجاري لنظر الاستئناف المقدم من ميكانيكي وشقيقه على حكم سجنهما 3 سنوات بتهمة الشروع في قتل وإحداث عاهة مستديمة لزبون لهما بسبب الخلاف على سعر إصلاح سيارته بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.
وكان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة القسم، وأسفرت عن إصابة شخص، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.
كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين ميكانيكي وشقيقه وزيون لديهما عقب الانتهاء من إصلاح سيارته، حيث اختلفوا على سعر الأعمال التي قاما بها فنشبت بينهم مشاجرة أقدم فيها الطرف الأول على ضرب الأخير بآلة حديدية فأحدثوا به إصابات وعاهة مستديمة نسبتها 30%.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين أنهما عبد الرحيم ح.
، وأحمد ح.
، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وعُثر بحوزتهما على الأداة المستخدمة في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك