وضع مشروع قانون الأسرة، آليات بديلة تضمن استمرار حصول الزوجة على حقوقها المالية دون انقطاع، في حال تعثر الزوج ماليًا أو ثبوت إعساره عن سداد النفقة المستحقة للزوجة، بما يحقق التوازن بين مراعاة ظروف الزوج الاقتصادية وحماية حق الزوجة في النفقة.
وقضت المادة (55) بعدم قبول دعاوى زيادة أو نقص النفقة بسبب تغير حال الزوج إلا بعد مرور عام على فرضها، ما لم تطرأ ظروف استثنائية يقدرها القاضي، على أن يُعمل بالتعديل من تاريخ الحكم.
آليات التعامل حال عدم قدرة الزوج على نفقة الزوجيةوأجازت المادة (56) للقاضي، في حال تعذر حصول الزوجة على نفقتها بسبب إعسار الزوج، أن يأذن لها بالإنفاق على نفسها إن كان لها مال، ويُعد ما تنفقه دينًا على الزوج، أو إلزام من تجب عليه نفقتها شرعًا بالإنفاق عليها مع حق الرجوع على الزوج، كما يحق لها الاقتراض بإذن المحكمة، ويكون للدائن الرجوع على الزوج.
وإذا أعسر الزوج وطلبت الزوجة التطليق لذلك وقضى القاضي به، فلا تستحق نفقة بعد الطلاق.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك