قضت محكمة جنح الهرم بحبس شاب وسيدة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بجرائم الزنا.
تفاصيل القضية والاتهام الموجه لهماتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 49572 لسنة 2023 جنح الهرم، إلى قيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى كل من: المتهمة الأولى: (س.
م.
) بصفتها زوجة المجني عليه (ح.
خ.
).
المتهم الثاني: (ح.
م.
) باعتباره شريكا في الجريمة.
وجاء في لائحة الاتهام ارتكاب المتهمة الأولى لجريمة الزنا حال كونها متزوجة، واشتراك المتهم الثاني معها في ارتكاب الفعل، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بموجب المواد (41، 273، 274، 275، 276) من قانون العقوبات المصري.
وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة أحاطت بظروف الدعوى وبأدلة الإثبات وبصيرة واعية، حيث استقر في وجدانها واطمأن ضميرها إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين.
وقد استندت المحكمة في حكم الإدانة بشكل رئيسي إلى شهادة المجني عليه (الزوج)، وما شهد به أمام المحكمة والنيابة العامة.
المراسلات والمحادثات الهاتفية التي أُثبتت وتأكدت المحكمة من رؤيتها على الهاتف المحمول المأخوذ من يد المتهم الثاني، والتي تضمنت أدلة قاطعة على حصول الفعل واطمأنت إليها عقيدة المحكمة.
الأدلة المحددة في قانون العقوبات لإثبات جريمة الزناوردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفوع بانتفاء أركان الجريمة، مؤكدة استقرار أحكام محكمة النقض على أن الأدلة المحددة في المادة 276 من قانون العقوبات لإثبات جريمة الزنا (مثل التلبس أو الاعتراف أو الأوراق المكتوبة) لا تمنع من الاعتماد على" التلبس الاعتباري" أو الأدلة التي تنبئ بظروفها عن وقوع الفعل بطريقة لا تدع مجالا للشك.
كما أشارت الحيثيات إلى أن المراسلات والمكاتيب الصادرة من المتهم والتي تتضمن دلالة على الفعل، تُعد دليل استدلال قوي تأخذ به المحكمة وفقا لسلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة وتكوين عقيدتها بحرية تامة.
بناء على ما تقدم، قضت المحكمة: " حضوريا بتوكيل للمتهمة الأولى، غيابيا للثاني: بحبس المتهمة الأولى والمتهم الثاني سنتين مع الشغل والنفاذ لكل منهما، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك