القدس العربي - هيئة: إجلاء طاقم ناقلة نفط بعد حريق على متنها قبالة سلطنة عمان رويترز العربية - وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران إلى “معاودة التواصل” معها BBC عربي - كأس العالم 2026: كيف سيلعب المنتخب الإيراني في الولايات المتحدة في المونديال؟ يني شفق العربية - تركيا ترحب بالانتخابات الأرمينية وتأمل في اتفاق سلام مع أذربيجان العربية نت - 5 مزايا حصرية تجعل آيباد برو يتفوق على آيباد إير العربية نت - بطل جزائري: أصارع وحيداً وأطلب من الرئيس تبون إعادة "حقي" روسيا اليوم - "قمة الإبداع 2026" تحتفي بصناع الدراما العربية وحضور سوري لافت قناة التليفزيون العربي - صافرات الإنذار تدوي في زرعيت غير بعيد عن مدينة صور.. ورسائل من إسرائيل للبنان وإيران وأميركا Tottenham Hotspur - توتنهام هوتسبير - Every Spurs goal in 2025/26! ⚽️ قناة التليفزيون العربي - ما السيناريوهات المطروحة إسرائيليا وما تفاصيل المعادلة الجديدة التي تريد ترسيخها بجنوب لبنان؟
عامة

مرسوم سلطاني بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني

الوطن
الوطن منذ 1 ساعة
1

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نَصُّه:مرسوم سلطاني رقم (64/‏‏2026) بإصدار قانون مؤسسات المجتمع ال...

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نَصُّه:مرسوم سلطاني رقم (64/‏‏2026) بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني.

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/‏‏2000، وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق.

المادة الثانية: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1447هـ الموافق: 8 من يونيو سنة 2026م.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك