هل من ترك صلاة الجمعة فقد كفر؟هل الجهر بذكر الله عز وجل بدعة؟نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان كثيرا من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
من ترك صلاة الجمعة فقد كفرورد عن مسألة هل من ترك صلاة الجمعة فقد كفر؟ ، أن كثير من الناس يخطئون في فهم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».
وجاء أن صحيح الصلاة هي ذروة الأمر ورأسه، إلا أنه والحمد لله، من تركها أو تكاسل عنها ليس كافرًا، حيث إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد عبر بالفعل ولم يعبر بالاسم فقال: (كفر) ولم يقل (كافر)؛ فإن كثيرا من المسلمين يتكاسلون في الصلاة وهم على إسلامهم عصاة يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله، وأن يستعينوا به - سبحانه وتعالى - عن طريق الصلاة.
وينبغي أن نتمسك بالصلاة، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «واسْتَعِينوا بالغدْوَةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ منَ الدُّلْجة» أي في حضور الجماعات بالمشي إليها أطراف النهار، وشيء من الليل، فأمرنا أن نحضر الجماعات في الصلاة.
وجعل صلاة الجماعة فوق صلاة الفذ المفرد بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين درجة، فلا تحرم نفسك أيها المؤمن من حضور جماعات المسلمين والتي فرط فيها كثير من الناس.
هل ترك صلاة الجمعة من الكبائرورد أن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، ولا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، قال تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [الجمعة: 9].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.
" [رواه: النسائي]، وقال صلى الله عليه وسلم: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
[رواه: أبو داود].
و جاء أن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: " مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه: النسائي].
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أيضًا: " لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" [رواه: مسلم].
وجاء أن تارك صلاة الجمعة إذا كان معذورًا يعني: فعل الأسباب واجتهد، ولكن غلبه النوم، فلا بأس، مثل ما قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».
وقد وقع للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مرات في السفر، ناموا عن الصلاة فلما استيقظوا قضوا، ولكن مع الحيطة، بحيث يجعل ساعة يوكدها على وقت الصلاة، أو بعض أهله يوقظونه، ولا يسهر بل يبكر بالنوم.
يعني عليه أن يتعاطى الأسباب التي تعينه على القيام، فإذا غلب ولم تنفع الأسباب فـتارك صلاة الجمعة معذور، أما تارك صلاة الجمعة فإن كان يتساهل ويسهر الليل، ثم يقول: أقوم، هذا هو المفرط.
ويعد المفرط هو الذي تعاطى أسباب عدم القيام، فهو آثم، حتى يفعل الأسباب الشرعية من عدم السهر ومن جميع الأشياء التي تعينه على ذلك أو بعض أهله اللي يوقظونه، المقصود: لا بد من تعاطي الأسباب، فإذا تعاطى الأسباب الشرعية واجتهد ثم غلبه النوم فهو معذور.
ورد أن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، لقول الله تعالى «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة: 9).
وروى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، متابعًا قوله صلى الله عليه وسلم: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ".
[رواه: أبو داود].
وبناء عليه فإن ترك المسلم لصلاة الجمعة، إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، كما أنه قد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: " مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه: النسائي]، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضًا: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ» [رواه: مسلم].
حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعةوورد أن من تأخر عن صلاة الجمعة عامدا متعمدا فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة، أما إذا كان نائما واستيقظ متأخرا فليس عليه حرج أو إثم، وإذا لحق المصلي الإمام في الركوع أو قبل الركوع فقد أدرك ركعة واحدة فيكمل صلاته بركعة واحدة بعد تسليم الإمام أما إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وبعد قيامه من الركوع فعليه أن يكمل صلاته ظهرا أربع ركعات.
ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبةورد أن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم، كما روى أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا»أو خَشِيَ على ماله أو أهل بيته سقطت عنه صلاة الجمعة؛ لأنّه من ذوي الأعذار.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم نقض الوضوء بالقيء؟ فهناك امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: وضوء المرأة الحامل المذكورة لا ينتقض بقيء الطعام بعد تناوله، قليلًا كان القيءُ أو كثيرًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، مع استحباب تجديدها الوضوء حالَ قدرتها على ذلك.
وأوضحت أن من أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: " القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.
هذا بالنسبة لنجاسته، أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على تفصيل بينهم في ذلك.
فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء.
فالحنفية قد جعلوه ناقضًا للوضوء حال امتلاء فم المُتَقَيِّءِ به، مع اختلافهم في الضَّابِط الذي يحصل به الامتلاء من عدمه، فالصحيح أنه يُقَدَّر بوصول الإنسان إلى حالة يَغْلبه خروج القيءِ فيها، بحيث لا يستطيع إطباق الفم عليه فيتسارع ما في فمه إلى الخروج، والأصح أنه يُقَدَّر بما يَحُول دون قدرة الإنسان على الكلام.
وأمَّا الحنابلة في المشهور فجعلوا حدَّ الكثرة منوطًا بما يأنفه كلُّ إنسان ويَسْتَهْجِنه من نفسه، وبذلك يكون معيارُ القلة والكثرة عندهم معيارًا شخصيًّا يتفاوت بتفاوت الأشخاص، على أن المُعتبر في ذلك هو نفوسُ أَوَاسِطِ النَّاس، أي: أصحاب الطِّباعِ السَّليمة دون المُوَسْوِسِين ونحوهم.
وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.
القول الثالث: انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، وهو قول الإمام زُفَر من الحنفية، والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
المختار للفتوى في حكم نقض الوضوء بالقيءلَمَّا كان الحملُ مشقةً عادةً، ولا يخفَى على أحدٍ ما تعانيه المرأةُ في فترة الحمل من الوَهَن والألم، كما وصفها الحق تبارك وتعالى في غير موضِع في كتابه العزيز مُبَيِّنًا حالها أثناء حمل جنينها، وذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14]، وقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: 15]، فإن المُخْتارَ للفتوى هو القول بعدم انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، مع استحباب تجديد الوضوء منه متى تَيَسَّر ذلك، ولا تُكَلَّف الحاملُ -أو مَن هو في مثل حالها- عناء البحث والنَّظَرِ عن كمية القيء ونوعه، وهذا هو الأوفق لسِمَة التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وعملًا واقتداء بالنبي الشَّفيع صلى الله عليه وآله وسلم في أخذه بالأيسر، ما لم يكن في ذلك انتهاكُ حُرمة أو تضييعُ فريضة، فعن السَّيِّدة عائشة أم المؤمنين رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّها قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ» متفق عليه.
وعن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» أخرجه الإمام البُخَارِي.
وبينت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن وضوء المرأة الحامل المذكورة لا ينتقض بقيء الطعام بعد تناوله، قليلًا كان القيءُ أو كثيرًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، مع استحباب تجديدها الوضوء حالَ قدرتها على ذلك.
هل الجهر بالذكر بدعة؟ سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: التوسط في رفع الصوت في التسبيح وغيره مستحب عند عامة الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾.
ولفت الى ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يفعله.
فعن أبي قتادة رضى الله عنه: «أن رسول الله صلي الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضى الله عنه يصلي يخفض من صوته.
قال: ومر بعمر رضى الله عنه وهو يصلي رافعًا صوته.
قال: فلما اجتمعا عند النبي صلي الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تحفض صوتك.
قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله.
قال: فارفع قليلاً وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان، وأطرد الشيطان، قال: اخفض من صوتك شيئًا».
واشار الى ان بعض السلف ذهبوا إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة، واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: «كنت أعلم - إذا انصرفوا - بذلك إذا سمعته».
ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر، ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين.
وخير ما يقال في هذا المقام، ما قاله صاحب مراقي الفلاح في الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما؛ حيث قال: « أن ذلك يختلف بحسب الأشخاص، والأحوال، والأوقات، والأغراض، فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر، كان الجهر أفضل ».
واوضح بناء على ذلك أن الجهر بالذكر ليس ببدعة، ولا شيء فيه وقد يكون أجمع للقلب والتركيز إذا ما اجتنب المرء الرياء.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك