العربي الجديد - "إكسيوس": نتنياهو غير قادر على عرقلة الاتفاق مع إيران قناة التليفزيون العربي - كاميرا التلفزويون العربي ترصد أثار قصفف إسرائيلي على مربع سكني في مخيم المغازي وسط القطاع روسيا اليوم - "مستر بيست" يحطم الأرقام.. أول يوتيوبر يتجاوز 500 مليون مشترك إيلاف - علماء الفلك: أسرار مقر "جيمس بوند" القابع تحت واحدة من أروع السماوات في العالم قناة الجزيرة مباشر - بين هرمز والتخصيب والعقوبات.. كواليس صياغة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ العربي الجديد - صيف ملتهب يستنزف جيوب اليمنيين..ارتفاع الطلب على أجهزة التبريد 50% العربية نت - العثور على جثة أمام معسكر منتخب إيران في كأس العالم روسيا اليوم - دميترييف ساخرا: طلبنا من الكائنات الفضائية تخليص البشرية من ستارمر روسيا اليوم - ترامب يفاجئ المنتخب الأمريكي قبيل مباراته الافتتاحية في كأس العالم الجزيرة نت - سوريا.. توغل إسرائيلي وتفتيش لمنازل في ريف القنيطرة
عامة

البنك المركزى يتصدى للممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة بهذه الإجراءات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالق...

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات.

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة.

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

وحدة تلقى بلاغات عن الممارسات الاحتكاريةونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها.

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر.

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك