تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق" التسويق الإلكتروني" من الإنترنت؟ حيث أختارُ ما يناسبُني من المشغولاتِ التي يعرضها صاحبُ المحل عن طريق متجره الإلكتروني الخاص به، وأدفع بـ" بطاقة الائتمان" قيمةَ ما اخترته، ثم يتمُّ التواصلُ مع البائعِ للاتفاق على كيفية تسليم وتوصيل المشغولات التي اخترتُها من المتجر الإلكتروني.
حكم شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنتوأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً عن طريق" التسوُّق الإلكتروني" من الإنترنت لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا" الصياغة" - إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.
بيع الذهب والفضة عن طريق المتاجر الإلكترونيةولفتت الى انه في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقودِ بيعًا وشراءً «أون لاين: online»، أي: البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر.
وممَّا دخل فيه هذا النمطُ من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ حيث يقومُ العميلُ باختيار المشغولات (ذهبًا أو فضَّة) التي تناسبُه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع، ويتمُّ الدَّفْعُ ببطاقات الائتمان المختلفة، ثم يقومُ البائعُ بإنهاء إجراءات توصيل المشغولات للعميل.
وهذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، وذلك لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا" الصياغة" - إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك